هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في الاعتراضات]

صفحة 531 - الجزء 3

  هي مانع (فهو راجع إلى إحدى المعارضتين)⁣(⁣١) لأن له أن لا يتعرض لعدم الأول في الفرع فيكون معارضة في الأصل؛ لأن المعلل ادعى علية الوصف المشترك، والمعترض عليته مع خصوصية لا توجد في الفرع، وله أن لا يتعرض لعدم الثاني في الأصل فيكون معارضة في الفرع؛ لأن المانع عن الشيء في قوة المقتضي لنقيضه، فيكون المانع في الفرع وصفاً يقتضي نقيض الحكم الذي أثبته المعلل، ويستند إلى أصل لا محالة، وهو معنى المعارضة في الفرع.


(قوله): «لأن له» أي: المعترض «أن لا يتعرض لعدم الأول» أي الخصوصية في الأصل، وتذكير الأول باعتبار أن المراد بالخصوصية هي الشرط، وما ذكره المؤلف # علة لرجوع الفرق بهذا المعنى إلى إحدى المعارضتين، أعني المعارضة في الأصل، لا إليهما أعني المعارضة في الأصل والفرع.

(قوله): «وله أن لا يتعرض لعدم الثاني» أي: الخصوصية في الفرع، وتذكير الثاني باعتبار أن المراد بالخصوصية هي المانع، وهذا أيضاً علة لرجوعه إلى إحدى المعارضتين، أعني المعارضة في الفرع، لا إليهما أعني المعارضة في الأصل والفرع.

(قوله): «فيكون» أي: إبداء المانع «معارضة في الفرع».

(قوله): «لأن المانع عن الشيء ... إلخ» هذا علة لكون المانع في الفرع معارضة فيه، وإنما احتاج إلى تعليله لخفاء كون إبداء المانع معارضة في الفرع؛ لأن معنى المعارضة في الفرع كما عرفت إبداء وصف يقتضي خلاف الحكم في الفرع، فبينه المؤلف # بقوله: لأن المانع عن الشيء في قوة المقتضي لنقيضه ... إلخ.


(١) لاقتضاء نقيض حكم المستدل بقياس مستقل غير متعرض لعدم خصوصية الأصل في الفرع وعكسه، فإن تعرض لذلك كان مبتدئاً للخصوصيتين معاً، فمن ثمة كان مرجعه إلى إحدى المعارضتين أو إليهما معاً؛ لأن الأول هو المعارضة في الأصل بعينها، والثاني هو المعارضة في الفرع، والثالث هو المعارضة فيهما، مثال الأول أن يقال في نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين: خارج نجس فينقض الوضوء كالخارج من السبيلين، فيعترض الشافعي بالفرق بأن العلة في الأصل خروج النجاسة من السبيلين لا خروجها مطلقاً، فيجعل كونه من السبيلين جزء العلة، ويرجع إلى المعارضة في الأصل، ومثال الثاني أن يقول الحنفي: يقاد المسلم بالذمي كالذمي بمثله بجامع القتل العمد العدوان، فيعترض بالفرق بأن في الفرع مانعاً، وهو كون المقاد مسلماً، والإسلام يقتضي عدم القود لشرف الإسلام، فيرجع إلى المعارضة في الفرع، فلو قال في الأول: العلة خروج النجاسة من السبيلين، وهو مفقود في الفرع، أو قال في الثاني: والإسلام مفقود في الأصل - كان معارضة في الأصل والفرع معاً. (شرح ابن جحاف).