[فصل: في الاعتراضات]
  (فإن تعرض لعدمها في الآخر) كما أوجبه البعض (فإليهما) يرجع الفرق(١) بالمعنيين حينئذ؛ أما الأول فلأن إبداء الخصوصية التي هي شرط في الأصل معارضة في الأصل، وبيان انتفائها في الفرع معارضة فيه، وأما الثاني فلأن بيان وجود مانع في الفرع معارضة فيه، وبيان انتفائه في الأصل إشعار بأن العلة هي ذلك الوصف مع عدم هذا لا ذلك وحده، فكان معارضة فيه حيث أبدى علة أخرى لا توجد في الفرع، ولا بد من بيان تحققه وطريق كونه مانعاً أو شرطاً على نحو طريق إثبات المستدل علية الوصف المعلل به من التأثير أو الاستنباط لتتم المعارضة.
  رابعها: (اختلاف الضابط) أي: مناط الحكم مظنة كان أو حكمة(٢)
(قوله): «فإن تعرض» أي: المعترض.
(قوله): «لعدمها» أي: الخصوصية.
(قوله): «في الآخر» بفتح الخاء، بأن تعرض في الفرع لعدم الأول أيضاً، وتعرض في الأصل لعدم الثاني أيضاً.
(قوله): «فإليهما» أي: فيرجع الفرق إلى المعارضتين، وهما المعارضة في الأصل والفرع جميعاً.
(قول) إشعار بأن العلة» أي: في الأصل.
(قوله): «مع عدم هذا» أي: المانع في الفرع.
(قوله): «لا ذلك» أي: وصف المستدل وحده.
(قوله): «ولا بد من بيان تحققه» أي: تحقق أحد الأمرين المذكورين، أعني انتفاء الشرط أو وجود المانع.
(قوله): «وطريق كونه» أي: ولا بد من بيان طريق كونه أي المذكور أعني الشرط أو المانع.
(قوله): «أي مناط الحكم مظنة كان أو حكمة» يعني ليس المراد بالضابط المظنة فقط وإن كان الظاهر من الضابط هو المظنة كما هو مقتضى قول السعد: اختلاف الضابط أي الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة.
(١) حتى إنه لو اقتصر عندهم على إحدى المعارضتين لم يسم سؤال الفرق، وعلى القولين فجوابه جواب أحد ذينك السؤالين أو المركب منهما، ومعرفة المركب بعد معرفة بسائطه سهلة. (رفواً).
(٢) وحاصله منع وجود الجامع بينهما أو منع استوائهما فيه كما أشار إليه في الجواب. (شرح ابن جحاف).