هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

النوع السادس من الاعتراضات: [الوارد على حكم الفرع]

صفحة 537 - الجزء 3

  فيقول في المثال: عدم الصحة شيء واحد، وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه، والاختلاف المذكور إنما يعود إلى خصوصية المحلين الذي هو شرط في القياس.

  ثانيهما: (القلب)⁣(⁣١) وحاصله⁣(⁣٢) (دعوى استلزام) وجود (الوصف) الجامع في الفرع (خلاف المدعى) وهو مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل؛ لأن المدعى موافقتهما، ووقوع ذلك من السائل (إما لتصحيح مذهبه) فيتبعه بطلان مذهب المعلل لتنافيهما (أو لإبطال مذهب المعلل)⁣(⁣٣) ابتداء إما (صريحاً أو التزاماً) مثال القلب لتصحيح المذهب قول الشافعي في مسح الرأس: مسح في الوضوء فيكتفى بقليل من محله كمسح الخف، ومثال القلب لإبطال مذهب المعلل صريحاً كقول الشافعي في مسح الرأس أيضاً⁣(⁣٤): فلا يقدر بالربع كمسح


(قوله): «إلى خصوصية المحلين» كونه بيعاً ونكاحاً، واختلاف المحل لا يوجب اختلاف ما حل فيه.

(قوله): «الذي هو» أي: الاختلاف «شرط في القياس» فكيف يجعل شرطه مانعاً عنه؟ للزوم امتناعه أبداً.

(قوله): «أما لتصحيح مذهبه» أي: مذهب المعترض.

(قوله): «مثال القلب» أي: القلب لتصحيح المذهب، أي: مذهب المعترض، وهو الحنفي، لكن لا يصلح هذا المثال لتصحيح مذهبه، ولا يستقيم أيضاً قول المؤلف # فيما يأتي: صحح مذهبه؛ لأن مذهب الحنفي أنه يقدر بالربع، ولم يثبته القلب؛ إذ لم يصحح مذهبه بقوله: فلا يكتفى بأقل قليل فيه ... إلخ. والذي في شرح المختصر في مثال تصحيح مذهب المعترض: أن يقول الحنفي: الاعتكاف يشترط فيه الصوم؛ لأنه لبث فلا يكون بمجرده قربه كالوقوف بعرفة⁣[⁣١]، فيقول الشافعي: =


(١) ولا نعني به ههنا قلب دليل المستدل، بل تعليق المعترض نقيض الحكم على الوصف الذي جعله المستدل علة الحكم. (رفواً).

(٢) عبارة الجلال في شرح المختصر: وحاصله دعوى أن وجود الجامع في الفرع يستلزم خلاف حكم المستدل، فهو عليه لا له.

(٣) وهذا هو المقصود الأكبر، وإنما تقع صحة مذهب المعترض بطريق التبع. (رفواً).

(*) عبارة الجلال والمختصر ما لفظه: وقلب يذكره لإبطال مذهب للمستدل غير المتنازع التزاماً، أي: أن صحة قياس المستدل تستلزم بطلان مذهب له آخر، وهذا من النقض بإبداء الفساد كما قدمنا لك تحقيقه في أول الاعتراضات.

(٤) مسح. (فصول).


[١] فيقاس الاعتكاف على الوقوف في عدم كون كل واحد بمجرده قربة مع تسليم ذلك في الأصل، فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه الصوم، فاستلزم وجود الجامع في الفرع وهو الليث نقيض الحكم في الأصل، وهو كون الاعتكاف بمجرده قربة، وهو حكم مخالف لحكم الأصل فتأمل. (ح عن خط شيخه).