هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الاستصحاب]

صفحة 554 - الجزء 3

  الأصل، ولا حاجة إلى القطع بانتفاء القياس الرافع، بل الظن كاف، وهو حاصل على تقدير عدم الوجدان مع البحث، ومجرد الاحتمال لا ينافيه⁣(⁣١)، بل يلازمه (وأما استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف) كاستدلال الشافعية على أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء بأن ذلك الشخص كان على الوضوء قبل خروجه إجماعاً فيبقى على ما كان عليه (فالحق نفيه) فلا يكون حجة عند أئمتنا $ والغزالي؛ لأن الدليل إنما هو الإجماع، وهو مقيد بعدم الخارج، فإذا وجد فلا إجماع⁣(⁣٢).


(قوله): «ومجرد الاحتمال» أي: احتمال قياس واقع «لا ينافيه» أي: الظن، بل يلازمه؛ إذ لو انتفى لكان قطعاً لا ظناً، إنما ينافي الظن الاحتمال المساوي والراجح.


(١) أي: مجرد احتمال قياس رافع لا ينافي ظن انتفائه بل يلازمه، وإنما المنافي له احتمال مساو أو راجح. اهـ سعد والله أعلم.

(٢) قال في جمع الجوامع وشرحه للمحلي بعد ذكر تحرير محل النزاع في الاستصحاب والخلاف فيه ما نصه: (فعرف) مما ذكر (أن الاستصحاب) الذي قلنا به دون الحنفية وينصرف الاسم إليه (ثبوت أمر في) الزمن (الثاني لثبوته في الأول لفقدان ما يصلح للتغيير) من الأول إلى الثاني، فلا زكاة عندنا فيما حال عليه الحول من عشرين ديناراً ناقصة تروج رواج الكاملة، (وأما ثبوته) أي: الأمر (في الأول لثبوته في الثاني فمقلوب) أي: فاستصحاب مقلوب، كأن يقال في المكيال الموجود الآن: كان على عهده ÷ باستصحاب الحال في الماضي. اهـ المراد نقله.