[الخلاف في تعبده ÷ وتعبد أمته بعد البعثة بشرع من قبله]
  إسرائيل على وجوبه في دينه(١) (ونحوها) كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله ÷ قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ١٤}(٢) [طه]» وهي مقولة لموسى #، وسياق كلامه عليه الصلاة والسلام يدل على الاستدلال بها، ومن ذلك احتجاجهم على جواز القسمة بالمهاياة بقوله تعالى: ({لَهَا شِرْبٌ ..}) الآية [الشعراء: ١٥٥]، وقوله تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ}[القمر: ٢٨]، وهو إخبار عن صالح #.
  (و) احتج المانع أولاً: بتصويب النبي ÷ لمعاذ في حديثه السابق(٣) مع أنه لم يذكر شرع من قبلنا، ولو كان متعبداً به لم يصوبه مع الترك، وأجيب بأن (تصويب معاذ في تركه) لشرع من قبلنا إما (لشمول الكتاب له(٤) أو لقلته) أي: لقلة ما هو مدرك للأحكام منه؛ جمعاً بين الأدلة.
(قوله): «لشمول الكتاب له» بناء على أن المراد بكتاب الله في لفظ معاذ جنس الكتب السماوية وإن كان الظاهر المتبادر إلى الفهم هو القرآن، ذكره في الحواشي.
(قوله): «منه» أي: من شرع من قبلنا.
(١) فكان إجماعاً، لكن يقال: غايته الإجماع السكوتي، ولا يخفى عدم حجيته مع قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ ..} الآية [البقرة: ١٧٨]، ومع أحاديث في ذلك، منها: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل» أخرجه الترمذي، وأخرجه مسلم بلفظ: «إما أن يُفْدَى» عن أبي هريرة. (عن خط السيد العلامة عبدالقادر).
(٢) وأجيب بالنكارة في الحديث، فإن الآية قالت: {لِذِكْرِي ١٤}، والحديث أراد ذكر الصلاة، فهي نكارة في المتن، وفي الإسناد ضعف أيضاً. (جلال).
(٣) في مسألة التعبد بالقياس.
(٤) قد يقال: لا شمول، فإن المتبادر عند الذكر إنما هو القرآن، فإنه الظاهر، والغالب إطلاقه حينئذ عليه.
(*) على أن المراد بكتاب الله تعالى جنس الكتب السماوية، وإن كان الظاهر المتبادر إلى الفهم هو القرآن. (سعد).