هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الخلاف في تعبده ÷ وتعبد أمته بعد البعثة بشرع من قبله]

صفحة 560 - الجزء 3

  إسرائيل على وجوبه في دينه⁣(⁣١) (ونحوها) كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله ÷ قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ١٤}⁣(⁣٢) [طه]» وهي مقولة لموسى #، وسياق كلامه عليه الصلاة والسلام يدل على الاستدلال بها، ومن ذلك احتجاجهم على جواز القسمة بالمهاياة بقوله تعالى: ({لَهَا شِرْبٌ ..}) الآية [الشعراء: ١٥٥]، وقوله تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ}⁣[القمر: ٢٨]، وهو إخبار عن صالح #.

  (و) احتج المانع أولاً: بتصويب النبي ÷ لمعاذ في حديثه السابق⁣(⁣٣) مع أنه لم يذكر شرع من قبلنا، ولو كان متعبداً به لم يصوبه مع الترك، وأجيب بأن (تصويب معاذ في تركه) لشرع من قبلنا إما (لشمول الكتاب له⁣(⁣٤) أو لقلته) أي: لقلة ما هو مدرك للأحكام منه؛ جمعاً بين الأدلة.


(قوله): «لشمول الكتاب له» بناء على أن المراد بكتاب الله في لفظ معاذ جنس الكتب السماوية وإن كان الظاهر المتبادر إلى الفهم هو القرآن، ذكره في الحواشي.

(قوله): «منه» أي: من شرع من قبلنا.


(١) فكان إجماعاً، لكن يقال: غايته الإجماع السكوتي، ولا يخفى عدم حجيته مع قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ ..} الآية [البقرة: ١٧٨]، ومع أحاديث في ذلك، منها: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل» أخرجه الترمذي، وأخرجه مسلم بلفظ: «إما أن يُفْدَى» عن أبي هريرة. (عن خط السيد العلامة عبدالقادر).

(٢) وأجيب بالنكارة في الحديث، فإن الآية قالت: {لِذِكْرِي ١٤}، والحديث أراد ذكر الصلاة، فهي نكارة في المتن، وفي الإسناد ضعف أيضاً. (جلال).

(٣) في مسألة التعبد بالقياس.

(٤) قد يقال: لا شمول، فإن المتبادر عند الذكر إنما هو القرآن، فإنه الظاهر، والغالب إطلاقه حينئذ عليه.

(*) على أن المراد بكتاب الله تعالى جنس الكتب السماوية، وإن كان الظاهر المتبادر إلى الفهم هو القرآن. (سعد).