هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الاستحسان]

صفحة 563 - الجزء 3

[الاستحسان]

  (فصل: الاستحسان)⁣(⁣١) مختلف في تحقيق معناه وكونه دليلاً معمولاً به، فقال به بعض أصحابنا والحنفية والحنابلة، وأنكره غيرهم حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرع⁣(⁣٢)، أي: أثبت حكماً من تلقاء نفسه لا من قبل الشارع، وقد (قيل) في معناه: (هو العدول) بحكم المسألة عن حكم نظائرها (إلى خلاف النظير لوجه أقوى) ذكر هذا المعنى أبو طالب في المجزي، ورواه عن شيخه أبي عبدالله البصري، وهو قول المنصور بالله والكرخي.

  (وقيل:) هو العدول (من قياس إلى قياس أقوى) رواه في الفصول عن المؤيد بالله وبعض الحنفية، وهو أخص مطلقاً مما قبله.

  (وقيل:) هو (تخصيص قياس بأقوى) منه قياس أو غيره، فهو أخص مطلقاً من


(قوله): «فقد شرع» بالتخفيف أي: حكم بغير دليل، بل لأمر يرجع إلى اختيار النفس، قال الإمام الحسن #: كما أن في أدلتهم ما يشعر بذلك⁣[⁣١]، قالوا: ولولا أن المعنى ما ذكر لما عظم اللحاج واتسع نطاق الحجاج.

(قوله): «هو العدول إلى خلاف النظير ... إلخ» كمسألة المصراة ومسألة نبيذ التمر، فإن تغير الماء بطاهر غير مطهر يبطل إجزاءه للوضوء، وقد أخرج عن ذلك نبيذ التمر.

(قوله): «فهو أخص مطلقا من الأول» إذ العدول بحكم المسألة أعم من أن يكون على جهة التخصيص أولا.


(١) قال ابن القيم: عن مالك: تسعة أعشار العلم الاستحسان، وقال أصبع: الاستحسان في العلم أبلغ من القياس، وقال ابن خويزمنداد: معنى الاستحسان عند المالكية القول بأقوى الدليلين. (زكريا).

(٢) بتشديد الراء. (من شرح جمع الجوامع للمحلي). قلت: لا معنى لجزمه بتشديد الراء في قوله: فقد شرع، يريد الزركشي في شرح الجمع؛ لأنه ذكر مثل كلام المحلي، والذي أحفظه بالتخفيف، ويقال في نصب الشريعة: شرع بالتخفيف، قال الله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ}⁣[الشورى: ١٣]. (من شرح أبي زرعة على الجمع). وقال ابن أبي شريف شارح الجمع: هو بالتخفيف، وأشار إلى أنه الصواب، وضعف التشديد في الراء.


[١] يتحقق من محله إن شاء الله تعالى. (ح).