هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الاستحسان]

صفحة 564 - الجزء 3

  الأول، ومن وجه من الثاني.

  (وقيل:) هو (ترك) حكم (طريق إلى) حكم طريق (أقوى) وهذا الوجه قريب من الأول (ولا نزاع في الجميع) من الوجوه التي مرت، فلا يصلح شيء منها محلاً للنزاع.

  (وقيل:) هو (العدول عن حكم الدليل لمصلحة) للناس، كدخول الحمام من غير تعيين الأجرة وزمان المكث وقدر الماء، وذلك على خلاف الدليل الدال على حكم تعيين المنفعة والأجرة في الإجارات، وعلى تعيين المبيع والثمن في المبايعات (ورد) هذا الوجه (بأنه إن جرى في زمنه) ÷ (أو زمنهم) أي: زمن الصحابة ¤ (من غير إنكار) منهم (فمقبول) لثبوته بالسنة في الأول⁣(⁣١) وبالإجماع في الثاني⁣(⁣٢) (وإلا) يثبت كذلك (فمردود) قطعاً؛ لأن الشرعيات لا تترك لمصالح الناس وأغراضهم.

  (وقيل:) هو (دليل ينقدح⁣(⁣٣) في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه، ورد بأنه إن تحقق) ثبوت الدليل المنقدح في نفسه (فحق) واجب اتباعه والعمل به، ولا اعتبار بالتعبير⁣(⁣٤) إلا في حق الغير (وإلا) يتحقق ثبوته بل كان معنى انقداحه في نفسه الشك فيه (فباطل) مردود بالاتفاق؛ إذ لا تثبت الأحكام بمجرد الاحتمال والشك.

  (وقيل) في معناه (غير ذلك) مثل قول أبي الحسين: هو ترك وجه


(قوله): «ومن وجه من الثاني» لوجود الثاني بدون هذا في العدول على غير جهة التخصيص، ووجود هذا بدون الثاني في العدول على جهة التخصيص لغير قياس أقوى.

(قوله): «وهذا الوجه قريب من الأول» بل هو أعم مطلقاً؛ لخلوه عن التقيد بكون المعدول إليه خلاف النظير.

(قوله): «مثل قول أبي الحسين» واسترجحه الإمام المهدي #.


(١) وهي تقريره ÷.

(٢) وكلاهما تخصيص لعموم المنع من المعاوضة بالمجهول. (جلال).

(*) وإذا كان مستنده غير ذلك من نص أو اجتهاد صحيح فالاستناد إليه صحيح. (جلال).

(٣) في حاشية: أي: يظهر.

(٤) اتفاقاً. (مختصر).