هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[تعريف الاجتهاد]

صفحة 581 - الجزء 3

  في بعض الأحكام باجتهادهم ويسلكوا فيها طريق الظن لم يجب أن يبين لهم الرسول تلك الأحكام من طريق النص، بل لم يجز، فلا تمكن من العلم.

  (قيل:) تجويز ذلك (يلزم) منه (الاستغناء عنه) ÷ في تلك الأحكام التي يتوصل إليها بالاجتهاد (قلنا:) لزوم الاستغناء عنه (ممنوع) كيف والاجتهاد فيها لا يتم إلا بإلحاقها بالمنصوصات؟ وإلا لزم أن تكون الصحابة بعده قد استغنت عنه في أحكام الحوادث التي اجتهدت فيها، وهو ظاهر الفساد.

  احتج (الآخران) وهما القائل بجواز الاجتهاد مع الغائب عن حضرته ÷ دون الحاضر، والقائل بجوازه مع الإذن والمنع مع عدمه كل طرف بدليل، فطرف المنع (لدليل المانع) مطلقاً، وهو ما تقدم، وطرف الجواز دليله (الوقوع مع الغيبة)⁣(⁣١) كخبر معاذ المتلقى بالقبول (و) مع (الإذن) كتحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتل الرجال وقسمة الأموال وسبي الذراري والنساء، فقال ÷: «لقد حكمت بحكم الله»، وفي رواية: «بحكم الملك».

  وحجة (الوقوع) مطلقاً (تقريره) ÷ (لقول أبي بكر) أخرج مسلم عن أبي قتادة الأنصاري قال: خرجنا مع رسول الله ÷ عام حنين، وذكر القصة إلى أن قال: ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله ÷ فقال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه»، فقمت فقلت: من يشهد لي، ثم جلست، ثم قال مثل ذلك، قال: فقلت: من يشهد لي، ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت،


(قوله): «وطرف الجواز دليله ... إلخ» الواو من المتن.


(١) وشرط في هذا الموضع في شرح الجمع أن يكون والياً، وكذلك في الفصول قال: بشرط الولاية والإذن.

(*) ينظر في المأخذ للوقوع من خبر معاذ، فإنما يدل على الجواز لا على الوقوع.