[تعريف الاجتهاد]
  منعقد على وجوب اتباعه سواء قيل باتحاد الحق أو تعدده، فقد استلزم الظن القطع على المذهبين.
  (قلنا:) نعم (لو اتحد المتعلقان) وأما إذا اختلف متعلقا الظن والقطع فلا، وهما عند القائلين بوحدة الحق مختلفان؛ لأن متعلق الظن الحكم المطلوب، ومتعلق القطع تحريم مخالفته أو وجوب العمل(١) به لكونه مظنوناً، فلا يلزمنا امتناع ظن النقيض مع تذكر موجب القطع؛ لأن موجبه يوجب القطع بغير المظنون، فلا ينافيه عدم القطع بالمظنون، ولو سلم أن ظن المظنون لما كان هو الموجب للقطع بالمقطوع كان زواله عند ظن النقيض مؤثراً في زوال القطع لكنه ليس موجباً له دائماً، بل ما دام مظنوناً، فعند زوال الظن ينتفي شرط الموجب،
(قوله): «فلا» أي: فلا ورود على المذهبين، فلا يكون مشترك الإلزام.
(قوله): «تحريم مخالفته أو وجوب العمل به» اقتصر في شرح المختصر على الطرف الأول، قال الشيخ العلامة في شرح الفصول: ومعنى وجوب العمل أنه يجب عليه اعتقاد وجوب الفعل وإيقاعه إن تعلق بالفعل وجوب، واعتقاد ندبيته وإباحته أو كراهته على حسب ما يتعلق انتهى. فيستقيم بهذا التفسير إطلاق وجوب العمل في جميع الأحكام، ولعله يؤخذ مما ذكره ما يفيد التعميم في تحريم تفسير المخالفة، أي: مخالفة مقتضاه.
(قوله): «فلا يلزمنا امتناع ظن النقيض» أي: نقيض الحكم المظنون «مع تذكر موجب القطع» أي: موجب القطع بتحريم المخالفة، وموجبه هو الحكم المظنون[١] الذي استنبطه المجتهد، وقوله: «لأن موجبه» أي: موجب القطع.
(قوله): «يوجب القطع» أي: يوجب القطع بتحريم المخالفة، وهي غير الحكم المظنون، وهذا معنى قوله: بغير الحكم المظنون، وقوله: «فلا ينافيه» أي: لا ينافي القطع بالتحريم.
(قوله): «عدم القطع بالمظنون» وهو الحكم الشرعي، إنما ينافيه عدم القطع بالتحريم.
(قوله): «ولو سلم» فاعله أن ظن المظنون، وخبر أن جملة لما كان وجوابه، والمعنى ولو سلم أن ظن المظنون وهو الحكم المستنبط كائن على هذه الملازمة، والظاهر أن خبر أن كان زواله ... إلخ، وقوله: لما كان معترض تعليل لذلك.
(قوله): «للقطع بالمقطوع» وهو تحريم المخالفة.
(قوله): «كان زواله» أي: زوال ظن المظنون الذي هو الموجب للقطع بالتحريم.
(قوله): «عند ظن النقيض» أي: نقيض الحكم.
(قوله): «بل ما دام» أي: ما دام الموجب، وهو كون الحكم مظنوناً.
(١) ولا كذلك متعلق الظن والعلم في التصويب، فإنهما كليهما متعلقان بأن ما أدى إليه نظر المجتهد هو حكم الله، بمعنى أنه ظن أنه حكم الله ثم علم أنه حكم الله، لكن عرفناك أن العلم بأنه حكم الله فرع ثبوت التصويب قطعاً، والخصم لا يدعي إلا كونه راجحاً لا معلوماً، وذلك كاف في كونه أصلاً. (جلال).
[١] صوابه الظن فتأمل. (ح عن خط شيخه).