[تعريف الاجتهاد]
  أراده بقوله: (وأيضاً أجمع الصحابة على التخطئة) وقد عد شيئاً من ذلك فقال: (كما في العول)(١) روي أن ابن عباس قال: أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يحص في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً؟ إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث(٢)؟ ثم قال: لو قدم - يعني عمر - من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، ذكره الأسيوطي في جمع الجوامع، وهذا من ابن عباس إنكار وتخطئة لمن يقول بالعول، وقد روي أنهم أيضاً خطأوه في ذلك (و) كما في الكلالة(٣)، روى الأسيوطي عن الشعبي قال: سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: إني أقول فيها برأيي، فإن كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله منه بريء، رواه الدارمي والبيهقي وابن أبي شيبة وغيرهم، وروى عبدالرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن سعيد بن صدقة عن محمد بن سيرين قال: نزلت بأبي بكر فريضة فلم يجد لها في كتاب الله أصلاً، ولا في السنة
(قوله): «ذكره الأسيوطي» وغيره أيضاً من الفرضيين.
(١) العول من اصطلاحات أهل الفرائض، وهو زيادة أجزاء الفروض على أجزاء المخارج. (منتخب).
(٢) كما لو ماتت امرأة وخلفت زوجاً وأختاً وأماً، قال الصحابة: للزوج النصف، وللأخت النصف، والأم الثلث؛ لأنها لم تحجب، فقال ابن عباس: ذهب النصفان بالمال، فمن أين يجيء الثلث؟ فجعل الأخت عصبة تأخذ السدس الباقي. لكن لا يخفى أن النزاع فيما لا قاطع فيه، وميراث الزوج والأم قطعياً؛ لأنهما يرثان مع البنين دون غيرهم، فهم أقدم من الأخت؛ لأنها لا ترث إلا كلالة؛ ولهذا لا يحجب الإخوة الزوج مطلقاً، والأم لا يحجبها الواحد منهم، وهذا معنى قول ابن عباس: «لو قدموا من قدم الله لم تعل فريضة في الإسلام»، ولو سلم أن التخطئة وقعت منهم في الظنيات فذلك إجماع سكوتي ظني، والمسالة عند المصنف قطعية لا ينتهض عليها الظني، ومثله الاحتجاج بحديث: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد». (من شرح الجلال للمختصر باختصار).
(٣) أي: فيما عدا الوالد والولد. (منتخب).