[إذا تكررت الواقعة التي قد اجتهد فيها المجتهد فهل يجب عليه إعادة النظر فيها]
[إذا تكررت الواقعة التي قد اجتهد فيها المجتهد فهل يجب عليه إعادة النظر فيها]
  (مسألة) إذا تكررت الواقعة التي قد اجتهد المجتهد فيها فإن لم يذكر اجتهاده الأول أصلاً(١) أو ذكره وتجدد له ما يحتمل أنه يقتضي الرجوع(٢) وجب عليه إعادة النظر فيها قطعاً، وإن كان ذاكراً لاجتهاده الأول مع دليله لم تلزمه الإعادة قطعاً، وإن كان ذاكراً لاجتهاده الأول دون دليله ولم يتجدد له ما يحتمل أنه يقتضي الرجوع فالخلاف، فذهب الشهرستاني إلى وجوب الإعادة، وذكر بعض الشافعية فيها وجهين، قال النووي: أصحهما لزوم التجديد.
  (و) المختار الذي عليه الجمهور أنه (لا تلزمه إعادة النظر) وتذكر طريق الاجتهاد (لتكرر الواقعة) إذ قد حصل مطلوبه (والأصل عدم آخر) يغيره (والقول) من المخالف (باحتمال تغير الاجتهاد) فلا يستمر الظن، وبإعادة النظر يعلم استمراره، فكانت الإعادة واجبة (يوجبها) أي: إعادة النظر (مطلقاً) سواء تكررت الواقعة أو لا؛ لدوام الاحتمال، ولا قائل به، والحل أن الطريق ما دام مظنوناً فاحتمال خلافه مرجوح، وإلا لم يعمل به أول مرة، والمرجوح لا يعتبر مع الراجح، وإذا زال ظنه بأن شك في قوته حيث تجدد له ما يحتمل أنه يقتضي الرجوع وجب الاستئناف.
(قوله): «والحل» أي: حل قولهم: يحتمل تغير الاجتهاد؛ إذ الجواب الأول الزامي.
(١) لا الاجتهاد، ولا الدليل.
(٢) من شك أو غيره. (من شرح جحاف).