[مسألة: في وجوب طلب الترجيح بين الأمارتين وفي جهات الترجيح بحسب السند]
  (و) منها: (ذكر السبب) للحديث، فإن ذكره دليل اعتناء راويه بالحديث وكمال ضبطه له، فيقدم ما ذكر سببه على ما لم يذكر.
  (و) منها: (الاتفاق على رفعه) فإذا كان أحد الحديثين لم يختلف في رفعه إلى الرسول ÷ والآخر مختلف في رفعه ووقفه قدم منهما ما لم يختلف في رفعه.
  (و) منها: (قراءة الشيخ) والتلميذ يسمع، وهكذا سائر مراتب التحمل كما تقدم، فإنه يقدم (كل) مما سبق من قوله: وقلة الوسائط (على مقابله) كما عرفته مفصلاً.
  (و) منها: التصريح (بالسماع) من الراوي عمن روى عنه فإنه يقدم (على) لفظ (محتمل) للسماع وغيره نحو قال، وعلى مثل هذا سائر مراتب ألفاظ الراوي التي تقدمت.
  (و) منها: (السكوت) من الرسول ÷ عما وقع في زمنه ÷ (حضوراً) فإنه يقدم (عليه) أي: على ما وقع في زمنه ÷ (غيبة) أي: في غير مجلسه وسمع به ولم ينكره؛ إذ الغفلة عما جرى في مجلسه أقل وأبعد، اللهم إلا إذا كان خطر ما جرى في غير حضرته آكد وأتم من خطر ما جرى في حضرته بحيث تكون الغفلة عنه لشدة خطره أبعد فإنه يكون موضع اجتهاد؛ لتعارض جهتي الترجيح.
  (و) منها: (اللفظ على المعنى) فإذا كان إحدى الروايتين بلفظ النبي ÷ والأخرى بالمعنى - كقول الراوي: أمر أو نهى - قدمت الرواية باللفظ على المعنى؛ لاحتمال أن يكون الراوي سمع ما ليس بنهي فظنه نهياً، أو سمع لفظ الأمر والنهي من النبي ÷ فظن أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده وأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، فكان تطرق الخلل إلى الرواية بالمعنى أقرب.
  (و) منها: (القول فالفعل فالتقرير) أما القول فلقوة دلالته؛ ولهذا اتفق على حجيته دون حجية الفعل، وأما تقديم الفعل على التقرير فلأن الغفلة عن فعل الغير أكثر من الغفلة عن فعل النفس.