[مسالة: في جهات الترجيح بحسب المتن]
  ولم يبلغه، كما لو قيل: من تغوط فعليه الوضوء، مع من تبرز فلا وضوء عليه، فإن لفظ الغائط أشهر في الحدث من البراز(١).
  ومنها: أن يكون أحد المجازين أقرب جهة إلى الحقيقة من الآخر، كما إذا نفيت الذات فإن جعله مجازاً من نفي الصحة أولى من جعله مجازاً من نفي الكمال؛ لأن نفي الصحة أقرب إلى نفي الذات من نفي الكمال.
  ومنها: أن يكون مصحح أحد المجازين - وهو العلاقة - مشهوراً أو أشهر دون الآخر.
  ومنها: أن يكون المصحح في أحد المجازين قوياً، كأن تكون العلاقة فيه أقوى من علاقة الآخر، كإطلاق السبب على المسبب فإنه أقوى من إطلاق المسبب على السبب؛ لأن السبب لا يوجد بدون مسببه، والمسبب قد يوجد بدون سببه الخاص، بأن يثبت بسبب آخر.
  ومنها: قرب المصحح، كالسبب الذي بلا واسطة والسبب الذي بواسطة، فإن الأول أقرب من الثاني، فهذه ست جهات لترجيح المجاز على المجاز.
  (و) من وجوه الترجيح اللفظ (الأشهر مطلقاً)(٢) أي: في اللغة أو في الشرع أو في العرف فإنه يقدم على غيره.
(قوله): «وهو» أي: مصحح أحد المجازين أشهر ... إلخ، نحو من شرب الياقوت المذاب فعليه الحد، مع من شرب الإثم فلا حد عليه، فيرجح ما علاقته المشابهة في الشكل على ما علاقته السببية.
(قوله): «كالسبب الذي بلا واسطة ... إلخ» كاستعمال المطر في النبات، والذي بواسطة كاستعماله في اللبن؛ لأن المطر سببه بواسطة النبات.
(قوله): «الأشهر مطلقاً» كلفظ النكاح المستعمل شرعاً وعرفاً في العقد والوطء معاً، لكنه في العقد أشهر، فلو حلف لا نكح ولا نية له حنث بالعقد لا بالوطء.
(١) في القاموس: وككتاب: الغائط.
(٢) يقدم على غير الأشهر سواء كانا حقيقيين نحو: من شرب الخمرة فعليه الحد، مع من شرب القهوة فلا حد عليه، أو مجازيين نحو: من شرب ابنة الكرم فعليه الحد، مع من شرب الإثم فلا حد عليه، أو الأول حقيقة والثاني مجاز نحو: من شرب الخمر فعليه الحد، مع من شرب الإثم فلا حد عليه، أو بالعكس، وفي هذا الأخير خلاف، فإن أبا حنيفة يرجح الحقيقة فيه على المجاز. (رفواً).