[مسالة: في جهات الترجيح بحسب المتن]
  فالذي كثرت جهة دلالته أولى؛ لأنه أغلب على الظن.
  وثانيها: أن تكون دلالة لفظ أحدهما مكرراً دون الآخر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «فنكاحها باطل باطل» مع حديث: «الأيم أحق بنفسها من وليها(١)» فإنه ولو سلم دلالته للحنفية على مطلوبهم أنها تزوج نفسها كان هذا مقدماً عليه لتأكيده.
  وثالثها: أن تكون دلالة أحدهما بالمطابقة فيقدم على ما يدل بالالتزام؛ لأنها أضبط.
  ورابعها: أن يتأكد حكم أحدهما بدلالة السياق فيقدم على ما ليس كذلك.
  (و) منها: (ضرورة الصدق على الشرع) فإذا تعارض نصان يدلان بالاقتضاء - والمدلول عليه بالاقتضاء لازمٌ غير صريح مقصودٌ يتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه، نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، ونحو {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}[يوسف: ٨٢]، ونحو: «أعتق عبدك عني على ألف» - فما يتوقف عليه الصدق وكذا الصحة العقلية مقدم على ما يتوقف عليه الشرع؛ لأن مراعاة الصدق أو الصحة(٢) العقلية أهم.
(قوله): «فيقدم ما يدل بالالتزام» عبارة السعد: فيقدم على ما يدل بالالتزام، ولعل ما في الكتاب من غلط الناسخ[١].
(قوله): «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه، مع لو قال: إذا قلت لزيد وأنت مكره: أعتق عبدك عني على ألف لزمك العتق، فإن مقتضى الأول بضرورة صدق الصادق عدم لزوم البيع لكونه مكرهاً، ومقتضى الثاني لتوقف العتق على تقرر الملك هو لزوم البيع شرعاً، فيرجح الأول لما قلنا.
(١) الأيم في الأصل: من لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً، مطلقة كانت أو متوفى عنها، والمراد بالأيم في الحديث الثيب خاصة. (نهاية).
(٢) في المطبوع: والصحة.
[١] لعل الغلط في نسخ المحشي، وأما سائر النسخ فكما في حاشية السعد. (ح).