[مسالة: في جهات الترجيح بحسب المتن]
  تخصيص العام لكثرته.
  (و) منها: (المقيد) فإنه يقدم على المطلق لمثل ما ذكر في العام والخاص (و) منها (العام، و) منها (المطلق) إذا كان الأول (غير مخصص و) الثاني غير (مقيد) فإنه يقدم (كل) مما ذكر (على مقابله) لأن العام المخصص ومثله المطلق المقيد مختلف في حجيته، بخلاف العام والمطلق المطلقين، ولأنه لا خلاف في أن العام الذي لم يخص(١) حقيقة، بخلاف ما خص منه فإن فيه الخلاف، وقد علم أن الحقيقة مقدمة على المجاز.
  (و) منها: العام (الشرطي) كمن وما وأي الشرطيات (على غيره) يعني: أنها إذا تعارضت صيغ العموم فصيغة الشرط الصريح تقدم على غيره كالنكرة في سياق النفي؛ لأنه يفيد التعليل، بخلاف غيره، وما كان للتعليل فهو أدل على المقصود، فلو ألغي العام الشرطي كان إلغاء للعلة، وغير العام الشرطي لا يلزم من إلغائه إلغاء علة. ولا يخفى أنه قد لا يصلح للتعليل، نحو من فعل كذا فلا إثم عليه(٢)، فلعل الكلام حيث يصلح للتعليل، والله أعلم.
  وقيل: ينبغي أن يكون المراد تقديم الشرط على النكرة المنفية بغير لا التي لنفي الجنس؛ إذ المنفي بها نص في الاستغراق؛ ولهذا قال صاحب الكشاف في
(قوله): «ولأنه لا خلاف في أن العام الذي لم يخص حقيقة» وينظر في دعوى عدم الخلاف، فإن الخلاف في أصل العموم هل هو حقيقة أو لا على أقوال قد تقدمت، ولعله يحمل على عدم الخلاف بين الجمهور[١].
(قوله): «فصيغة الشرط الصريح» لا المتضمن لمعنى الشرط؛ لافتقاره إلى القرينة.
(قوله): «لأنه يفيد التعليل» أي: العام الشرطي.
(قوله): «فهو أدل على المقصود» لدلالته على الحكم من جهة اللفظ ومن جهة العلة.
(قوله): «وقيل ينبغي ... إلخ» ذكره السعد.
(١) في (ج): يخصص.
(٢) وكما إذا خرج مخرج الأغلب، وكقوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ} الآية [النور: ٢٣].
[١] وفي حاشية: حيث كان العموم صفة للفظ لا للمعاني ففيه خلاف على أقوال تقدمت.