[مسالة: في جهات الترجيح بحسب المتن]
  بخلاف اسم الجنس المعرف فاحتمال العهد فيه قريب؛ لكثرة استعماله في المعهود، فكانت دلالته على العموم أضعف. قالوا: والجمع المعرف يرجح على الموصول ونحوه؛ لأنه أقوى في العموم؛ لامتناع أن يخص إلى الواحد، دون من وما الموصولتين أو الاستفهاميتين. وفي هذا التعليل نظر؛ لأن إمكان التخصيص إلى الواحد لا يخرج العام عن كون دلالته قوية، وإلا لزم أن يقدم على العام الشرطي، ولو قيل بأن من وما أرجح من الجمع المحلى باللام لكون دلالتهما على العموم بالوضع والجمع المحلى بمعونة القرينة لكان وجهاً.
  (و) منها: (الإجماع الظني) فإنه يقدم (على غيره) من سائر الأدلة الظنية كالخبر الآحادي؛ لأن الخبر يحتمل النسخ، بخلاف الإجماع، وقيد الإجماع بالظني لما عرفت من أن القطعي يبطل معه الظن.
  (و) منها: الإجماع (السابق) فإنه يقدم (على) الإجماع (اللاحق)(١) فإذا نقل بالآحاد إجماعان متعارضان أحدهما عن الصحابة والآخر عن التابعين قدم إجماع الصحابة؛ لأن الظن يقضي ببطلان اللاحق لمخالفته السابق، ولأن السابق
(قوله): «والجمع المحلى بمعونة القرينة» لكن قد تقدم أن لام الجنس ظاهرة في الاستغراق فينظر.
(قوله): «بخلاف الإجماع» كالإجماع على بيع أمهات الأولاد[١] مع حديث أبي سعيد الخدري ¥: كنا نتبايعهن على عهد رسول الله ÷.
(قوله): «على الإجماع اللاحق» ينظر في صحة انعقاد الإجماع اللاحق بعد الأول، ولعله يقال: الآحاد قد نقلت الإجماعين فتعارضا في نظر المجتهد، وأما في نفس الأمر فلم يقعا.
(١) مثاله: ما يرويه أصحاب أبي حنيفة من إجماع الصحابة والتابعين على وجوب الضمان في الرهن إذا تلف عند المرتهن، فإن روى الشافعية إجماعاً آخر ممن بعدهم على كونه أمانة عند المرتهن رجح الأول على الثاني؛ لقربه من عهد الرسول ÷ وبعده عن الخطأ؛ لقوله ÷: «خير القرون القرن الذي أنا فيه ثم الذي يليه» الحديث. (رفواً).
[١] في حاشية: يقال: لا إجماع.