[مسألة: في جهات الترجيح بحسب المدلول]
  وحرمت المحرمات شيئاً فشيئاً. وقيل بالعكس؛ ذهاباً إلى أن الشريعة مبناها على التخفيف؛ لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة: ١٨٥]، {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: ٧٨]، وقوله عليه الصلاة والسلام: «بعثت بالحنفية السمحة(١)»، ولا يخفى أن هذه المرجحات تجري في القياس أيضاً لتعلقها بالأحكام، ولهذا لم نعد(٢) ذكرها(٣) مفصلاً.
(قوله): «تجري في القياس أيضاً» أي: كما جرت في الكتاب والسنة والإجماع.
(قوله): «لتعلقها» أي: المرجحات «بالأحكام» والجميع مشتركة في إفادتها الحكم، ولهذا لم نعد ذكرها - أي: في القياس - مفصلاً فيه بل اكتفينا في القياس بذكرها في الكتاب والسنة والإجماع.
(١) مثاله: تعارض دليلي الترخيص وعدم الترخيص في العاصي بسفره. (رفواً).
(٢) في (د): يُعِد.
(٣) أي: في بحث الترجيح بين المعقولين الآتي قريباً.