هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسألة: في جهات الترجيح بحسب المدلول]

صفحة 685 - الجزء 3

  وحرمت المحرمات شيئاً فشيئاً. وقيل بالعكس؛ ذهاباً إلى أن الشريعة مبناها على التخفيف؛ لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}⁣[البقرة: ١٨٥]، {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣[الحج: ٧٨]، وقوله عليه الصلاة والسلام: «بعثت بالحنفية السمحة⁣(⁣١)»، ولا يخفى أن هذه المرجحات تجري في القياس أيضاً لتعلقها بالأحكام، ولهذا لم نعد⁣(⁣٢) ذكرها⁣(⁣٣) مفصلاً.


(قوله): «تجري في القياس أيضاً» أي: كما جرت في الكتاب والسنة والإجماع.

(قوله): «لتعلقها» أي: المرجحات «بالأحكام» والجميع مشتركة في إفادتها الحكم، ولهذا لم نعد ذكرها - أي: في القياس - مفصلاً فيه بل اكتفينا في القياس بذكرها في الكتاب والسنة والإجماع.


(١) مثاله: تعارض دليلي الترخيص وعدم الترخيص في العاصي بسفره. (رفواً).

(٢) في (د): يُعِد.

(٣) أي: في بحث الترجيح بين المعقولين الآتي قريباً.