[الترجيح بين القياسين]
  فيستويان. وفي كلام الآمدي ما يدل على استوائهما حيث قال: إن الحكم لا يكون مطلوباً لنفسه، بل لما يفضي إليه من الحكمة، والشارع كما يريد تحصيل الحكمة بواسطة ثبوت الحكم يريد تحصيلها بواسطة نفيه.
  (و) يرجح الوصف (المطرد) فقط (على المنعكس) فقط(١) لقوة القول بالاطراد وضعف القول بالانعكاس (و) يرجح وصف (عادم المزاحم) وهو المعارض على ما يقابله، وهو وصف لم يعدم المعارض وإن كان معارضه مرجوحاً؛ لأن العادم أغلب على الظن(٢) (و) هكذا إذا تعارض وصفان لكل منهما مزاحم فإنه يرجح الوصف (الراجح عليه) أي: على مزاحمه على مقابله،
(قوله): «فإنه يرجح الوصف الراجح عليه» إذا كان القياسان بحيث تكون لعلة كل منهما مزاحم ومعارض، إلا أن العلة في أحدهما راجحة على مزاحهما ومعارضها، وفي القياس الآخر غير راجحة قدم الأول، إذا عرفت هذا فقول المؤلف #: على مقابله متعلق بقوله: يرجح الوصف، وقوله: وهو أي المقابل لذلك الوصف هو المزاحم بالفتح، أي: الذي زاحمه معارض لكن لم يرجح على مزاحمه، أي: معارضه.
(١) لاشتراط وجوب الاطراد بالاتفاق، وعدم الاتفاق على وجوب الانعكاس، فإذا كانت العلة في أحد القياسين مطرة بلا نزاع - وإن كان في انعكاسها نزاع - كان ذلك القياس أرجح مما لا يكون نزاع في انعكاس علته وينازع في اطرادها، مثاله أن يقول الشافعي: ملك من يجوز صرف الزكاة إليه لو لم يملكه فلا يعتق عليه كابن العم، فإن علته مطردة، ولا تنعكس؛ لأنه لو ملك كافراً أجنبياً لا يعتق عليه، فيقول الحنفي: ملك ذار رحم محرم فيعتق عليها كالولادة، فإن علته غير مطردة؛ لما عرفت[١]، ومنعكسة؛ لأنه لا أحد ممن هو ليس ذا رحم محرم إذا ملكه عتق. (رفواً).
(٢) مثاله: قول الحنفي في القيء غير البلغم: خارج من باطن الآدمي نجس فينقض الوضوء كالخارج من السبيلين والثقبة تحت المعدة، مع قول الشافعي: قيء فلا ينقض الوضوء كالبلغم إذا كان قيئاً، فيقول الحنفي: القيء البلغم طاهر، بخلاف غير البلغم، والشافعي قد يتعسر عليه تقرير المزاحم في السبيلين والثقبة المذكورة. (رفواً).
[١] من أنه منتقض بابن العم الرضيع الرضيع كما سبق في الحاشية قريباً.