هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الترجيح بين القياسين]

صفحة 700 - الجزء 3

  (و) يرجح من الأوصاف (متعدد الأصول) على مقابله⁣(⁣١)، فإذا تعارض وصفان أحدهما له أصلان والآخر له أصل واحد قدم الأول؛ لما تقدم، إذ سبيله مع الآخر سبيل حكمين ثبت أحدهما بأخبار كثيرة دون الآخر. وذهب المخالفون في الترجيح بكثرة الأدلة إلى أنه لا ترجيح بتعدد الأصول.

  (و) يرجح من الأوصاف (موافق) عمل (الأكثر) على مخالفه، فإذا تعارض قياسان وافق أحدهما عمل الأكثر دون الآخر عمل بالأول (ونحو ذلك) كموافق عمل الوصي أو الأعلم؛ لما تقدم في نظيره من المنقول. وقوله: (كل على مقابله) قد عرفت معناه.


(١) كتعليل الوضوء بانه عبادة فتجب فيه النية كالصلاة والزكاة والصوم والحج، بخلاف تعليله بأنه طهارة بمائع فلا أصل له إلا إزالة النجاسة.