هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسألة: في الترجيح بين القياسين بحسب دليل العلة]

صفحة 702 - الجزء 3

  المناسبة⁣(⁣١)، وقدمت على الدوران لقوة الخلاف في إثبات العلة به (و) قد (عكس في الأولين) وهما الإجماع والنص، فقدم بعضهم⁣(⁣٢) النص على الإجماع؛ لأن النص أصل الإجماع، وحجيته إنما ثبتت به⁣(⁣٣). وأصالته⁣(⁣٤) لا تقاوم احتمال النسخ (و) عكس أيضاً في (الآخرين) وهما المناسبة والدوران، فقال بعضهم بتقديم الدوران؛ لأنه يفيد اطراد العلة وانعكاسها⁣(⁣٥)، بخلاف المناسبة، وجوابه أن الدوران قد يقع مع المحل وغيره من الأوصاف الطردية، والظن باعتبار الشارع للمناسب أقوى من ظن اعتبار ذلك (و) إذا تعارض قياسان طريق وصف أحدهما الإيماء الواقع مع ظهور المناسبة والآخر بالإيماء لا غير قدم (الإيماء مع المناسبة عليه فقط) أي: على الإيماء من دون مناسبة؛ لاشتراط البعض في مسلك الإيماء مناسبة الوصف المومى إليه (و) يرجح إيماء الدليل (القطعي على) إيماء (الظني) والوجه ظاهر (و) هكذا إذا كان الوصفان المتعارضان طريق أحدهما (المناسبة مع السبر أو) مع (الدوران) والآخر طريقه المناسبة فقط قدم الأمران (عليها فقط)⁣(⁣٦) لأن الثابت بأمرين أقوى من الثابت بأمر واحد (و) هكذا إذا تعارض وصفان مناسبان وكانت المناسبة في أحدهما (مع الأقوى) من المسالك قدمت (عليها) أي: على المناسبة إذا كانت (مع الأضعف) وهو ظاهر.


(١) فقولهم: للمحتال الرجوع على المحيل إذا أفلس المحال عليه؛ لأنه عجز عن الرجوع مع بقاء عينه فأشبه البائع - مرجوح بالنسبة إلى قولنا: وصف الحوالة لا بد أن يقتضي شيئاً، وهو إما تحول الحق أو لا، والثاني باطل، وإلا لزم أن تدوم له المطالبة كما في الضمان، فثبت الأول، فإذا تحول لم يعد. (سبكي).

(٢) هو البيضاوي.

(٣) في نسخة: تثبت.

(٤) هذا رد لما ذهب إليه هذا البعض.

(٥) وذهب أبو الطيب إلى أنه أعلى المسالك المظنونة، وكان يدعي إيصاله إلى القطع. (من شرح الغاية للسيد عبدالرحمن جحاف).

(٦) كقولهم في الخل: مائع رقيق طاهر فيفي بالطهارة عن النجاسة كالماء، فيقول الخصم: طهارة تراد للصلاة فيتعين لها الماء كالوضوء.