هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[أحكام القضايا]

صفحة 246 - الجزء 1

  ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر.

  ووصف القول الآخِر بالآخَر لئلا يلزم أن يكون كل مقدمتين كيف اتفقتا قياساً لاستلزام مجموعهما كلاً منهما.

  قال في شرح المطالع: وفيه نظر⁣(⁣١)، والأولى أن يقال: المقدمات موضوعة في


(قوله): «ووصف القول الآخر» بالكسر.

(قوله): «بالآخر» يعني بالفتح، أي: قول آخر مغاير لكل من تلك المقدمتين.

(قوله): «كيف اتفقتا» أي: سواء كانتا على شروط الأشكال الأربعة الآتية أو لا.

(قوله): «لاستلزام مجموعهما» أي: الكلي المجموعي.

(قوله): «كلاً منهما» أي: كل واحدة منهما بإرادة الكل الإفرادي؛ ضرورة استلزام الكل للجزء.

(قوله): «وفيه نظر»: مقتضى ما ذكره السيد المحقق وبعض شراح الشمسية في وجه النظر أن ما ذكر قد خرج بقيد زادوه⁣[⁣١] في التعريف لم يتعرض له المؤلف، وهو لفظ (عنها)، حيث قيل: يلزم عنها لذاتها قول آخر، فالاحتراز قد وقع بذلك القيد لا بزيادة لفظ آخر.

قال في شرح الشمسية ومثله في حاشية السيد المحقق على شرح المختصر: وجه النظر أنا لا نسلم أن إحدى المقدمتين لازمة عن المقدمتين؛ إذ معنى لزوم شيء عن شيئين أن يكون لهما دخل في ذلك الشيء، ولا يصح هاهنا؛ إذ لا يكون عن المجموع إحداهما⁣[⁣٢]. إذا عرفت هذا فقول المؤلف: والأولى ... إلخ لا يصح أن يريد⁣[⁣٣] أنه أولى من كلامهما في وجه النظر؛ إذ لم يتعرض لما ذكراه، ولا وجه لتلك الزيادة. ويمكن أن يقال: لم يقصد أن ما ذكره أولى مما ذكراه في وجهه، بل من قول من وقف⁣[⁣٤] خروج إحدى المقدمتين على زيادة لفظ «آخر»؛ إذ لو توقف عليها لاقتضى صدق أول التعريف على إحدى المقدمتين، وليس كذلك؛ فإنها قد خرجت بقيد التسليم⁣[⁣٥]، وذلك أن المقدمات موضوعة في القياس على أنها مسلمة، أي: مأخوذ فيها قيد التسليم، والمأخوذ فيها هذا القيد هي التي على الشرائط المعتبرة لا كيف اتفق، فلا يكون كل مقدمتين كيف اتفقتا قياساً، فقوله: «لم يحتج إلى القياس» أي: المأخوذ فيه قيد التسليم.


(١) لأنا نمنع أن ثمة استلزاماً. اهـ وفي حاشية: وجه النظر هو منع استلزام الكل للجزء، =


[١] هذا القيد الذي زادوه لم يقع التصريح منهم بنسبة الإخراج إليه، ولو كان ما ذكر خارجاً منه لزم أن يخرج في عبارة المصنف من قوله: لزمه لذاته؛ إذ الضمير يعود إلى المؤلف من قضايا كما عاد الضمير في عبارتهم مع التعدية بعن إلى القضايا، فالمفاد من العبارتين واحد⁣[⁣٠] والاستظهار بقوله: لازمة عن المقدمتين ... إلخ في حاشية السيد المحقق لا يجدي؛ لاتحاد المقدمتين بالقول المؤلف من قضايا فالمفاد واحد من الجميع. (ح مغربي).

[٠] ففي التحقيق لم يزد قيد في عبارتهم. (حسن مغربي ح).

[٢] يعني أن المجموع إذا كان مركباً من الآحاد ومتوقفاً عليها لم تكن الآحاد واقفة عليه. ولعله يقال: بعد تركب المجموع من الآحاد يكون دور معية لا دور تقدم، ودور المعية واقع. (حسن مغربي ح).

[٣] إذا كان الخروج في كلامهما من لفظ آخر ظهرت الأولوية. اهـ ح مغربي.

[٤] يقال: لا يصدق أول التعريف على إحدى المقدمتين منفردة عن الأخرى مع قوله: مؤلف من قضايا. (حسن مغربي ح).

[٥] أما خروجها بشريطة التسليم فهو الذي أراد المصنف، ويكون لفظ «آخر» لزيادة الإيضاح. (حسن مغربي).