هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[أحكام القضايا]

صفحة 270 - الجزء 1

  إياه في المقدمتين، فهو في غاية البعد عن الطبع، ولذلك أسقطه أبو نصر⁣(⁣١) وأبو علي عن الاعتبار، وبعضهم عن القسمة أيضاً.

  إذا عرفت ذلك فلإنتاج كل شكل من الأشكال الأربعة شروط منها ما هو بحسب الكيفية، ومنها ما هو بحسب الكمية، ومنها ما هو بحسب الجهة، ولم يذكر الشرائط بحسب الجهات اعتماداً على ما في المطولات مع إغفالها فيما سلف.

  وأما الشرائط بحسب الكيفية والكمية فقد أشار إليها بقوله: (وشرط) الشكل (الأول) بحسب الكيفية (إيجاب الصغرى) وإلا لم يتعد⁣(⁣٢) الحكم من الأوسط إلى الأصغر⁣(⁣٣)؛ لأن الحكم في الكبرى على ما ثبت له الأوسط،


(قوله): «أبو نصر» يعني الفارابي.

(قوله): «على ما ثبت له الأوسط» وهو العالم⁣[⁣١] في قولنا: العالم مؤلف.


(١) حيث قالوا: الوسط إن كان موضوعاً في إحدى المقدمتين محمولاً في الأخرى فهو الأول، وإن كان موضوعاً فيهما فهو الثالث، وإن كان محمولاً فيهما فهو الثاني.

(*) وهذه الأحكام أمور وضعية اختيارية لا وجوب فيها، وإنما دعا إليها الاستحسان والأخذ بالأليق والأولى. (شرح مطالع).

(٢) أي: وإلا يشترط إيجاب الصغرى.

(٣) فلا يصح الحكم عليه بالأكبر، بيانه أن الحكم بالأكبر حينئذ يكون على الأوسط المسلوب عن الأصغر، فيكون الحكم بالأكبر على غير ما له تعلق بالأصغر فلا يحصل التلاقي⁣[⁣٢]. (جلال).


[١] مشكل عليه، وفي حاشية: وجه التشكيل أن الحكم في الكبرى على ما ثبت له الأوسط، والمراد به الذوات التي ثبت لها ذلك الوصف، وهو التغير مثلاً في قولنا: العالم متغير ... إلخ، فإن الحكم في الكبرى على الأفراد مع ملاحظة ذلك الوصف، لا على العالم الذي هو موضوع الصغرى كما تنادي به الظرفية في قول المؤلف: لأن الحكم في الكبرى والله أعلم. اهـ إملاء ح عن خط شيخه.

[٢] كقولنا: لا شيء من الإنسان بفرس، وكل فرس صهال، فإن الحكم بصهالية الفرس لا يتعدى إلى الإنسان؛ إذ لا يحكم في القياس بدخوله تحته. (شاه مير).