هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[أحكام القضايا]

صفحة 273 - الجزء 1

  أنها في حكم الكلية⁣(⁣١)، فالنظر مقصور على المحصورات الأربع، وهي معتبرة في الصغرى والكبرى، وحاصل ضرب⁣(⁣٢) الأربعة في الأربعة ستة عشر، سقط منها في الشكل الأول باشتراط إيجاب الصغرى ثمانية، وذلك من ضرب الصغرى السالبة الكلية والجزئية في الكبريات الأربع⁣(⁣٣).

  وباشتراط كلية الكبرى أربعة، من ضرب الكبريين الجزئيتين في الموجبتين⁣(⁣٤)، هذا بطريق الحذف، وأما بطريق التحصيل فالصغرى الموجبة إما كلية أو جزئية، والكبرى الكلية إما موجبة أو سالبة، فكانت ضروبه الناتجة أربعة:

  الضرب الأول: من موجبتين كليتين، ينتج موجبة كلية (نحو: الحج مأمور الشارع، وكل مأمور الشارع واجب⁣(⁣٥))، فالحج واجب.

  والضرب الثاني: من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، ينتج: سالبة كلية، نحو: كل وضوء عبادة، ولا شيء من العبادة يصح بلا نية، فلا شيء من الوضوء يصح بلا نية.


(قوله): «مع أنها في حكم الكلية» لإنتاجها في كبرى هذا الشكل، فإذا قلنا: هذا زيد، وزيد إنسان، أنتج بالضرورة: هذا إنسان.

(قوله): «فالنظر مقصور على المحصورات الأربع» وهي الكليتان والجزئيتان.

(قوله): «وهي» أي: المحصورات الأربع.

(قوله): «معتبرة في الصغرى والكبرى» يعني أن الصغرى تكون أربعاً والكبرى تكون أربعاً.

(قوله): «وحاصل ضرب الأربعة في الأربعة ستة عشر» وذلك لأنك إذا قرنت إحدى الصغريات الأربع بإحدى الكبريات الأربع حصل منه ستة عشر ضرباً.


(١) لإنتاجها في كبرى هذا الشكل، فإذا قلنا: هذا زيد، وزيد إنسان، أنتج بالضرورة هذا إنسان. (قطب).

(٢) قوله: وحاصل ضرب الأربع يعني الصغريات في الأربع يعني الكبريات.

(٣) الكلية والجزئية والإيجاب والسلب، مضروب فيها الصغرى السالبة الكلية والجزئية، وضرب اثنين في أربعة بثمانية، وهذه الثمانية ساقطة بسبب شرط الإيجاب في الصغرى.

(٤) الصغريين، فالساقط من الكبرى باشتراط أن تكون كلية أربعة: كبرى جزئية موجبة كبرى جزئية سالبة، وكل واحد منهما مع الصغرى الموجبة الجزئية والصغرى الموجبة الكلية، كانت أربعة.

(٥) قلت: هذه المقدمة غير مسلمة؛ لأن كثيراً من مأمورات الشارع غير واجب، مثل مأمور الندب والمستحب.