هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[أحكام القضايا]

صفحة 275 - الجزء 1

  وأما إذا كانتا سالبتين فكقولنا: لا شيء من الإنسان بحجر، ولا شيء من الفرس أو من الناطق بحجر، والحق في الأول السلب، وفي الثاني الإيجاب، فلم يستلزم القياس شيئاً منهما⁣(⁣١)، والمعنيُّ بالإنتاج استلزامه لأحدهما.

  (و) يشترط فيه بحسب الكمية (كلية الكبرى⁣(⁣٢)) وإلا لزم الاختلاف، أما على تقدير إيجابها⁣(⁣٣) فكقولنا: لا شيء من الإنسان بفرس، وبعض الحيوان أو بعض الصاهل فرس.

  وأما على تقدير سلبها فكقولنا: كل إنسان ناطق، وليس بعض الحيوان أو الفرس بناطق، والحق في الأولين الإيجاب⁣(⁣٤)، وفي الثانيين السلب، سقط بالشرط الأول⁣(⁣٥) ثمانية، من ضرب الموجبتين في الموجبتين والسالبتين في


(قوله): «فلم يستلزم القياس شيئاً منهما» لأنه لما صدق مع الإيجاب لم يكن منتجاً للسلب، ولما صدق مع السلب لم يكن منتجاً للإيجاب؛ لأن المعني بالإنتاج استلزام القياس لأحدهما.

(قوله): «والحق في الأولين» أي: الأولين في كل من المثالين، فالأول من الأول: بعض الحيوان فرس، والأول من الثاني: ليس بعض الحيوان بناطق.

(قوله): «وفي الثانيين» يعني من كل واحد من المثالين، وذلك ظاهر.

(قوله): «من ضرب الموجبتين» يعني الكلية والجزئية الصغريين.

(قوله): «في الموجبتين» يعني الكلية والجزئية الكبريين.


(١) أي: من الإيجاب والسلب، وقوله: «والمعني» بتشديد الياء اسم مفعول، أي: المراد، وقوله: «لأحدهما» أي: إما النتيجة الموجبة أو النتيجة السالبة.

(٢) وتكون موجبة وسالبة، وقوله: «وإلا» أي: لو لم تشترط كلية الكبرى «لزم الاختلاف» في النتيجة، والاختلاف موجب للعقم.

(٣) قوله: «أما على تقدير إيجابها» أي: الكبرى مع كونها غير كلية مع سلب الصغرى.

(٤) قوله: «والحق في الأولين الإيجاب» أي: إيجاب الأكبر للأصغر، ولم يرد به أن الحق في النتيجة الإيجاب؛ لأن الوارد على صورة القياس لما لم يكن قياساً فلا يكون الحاصل منه نتيجة، بل المراد ما يحصل بعد حذف الحد الأوسط إما أن يكون حقه الإيجاب أو حقه السلب. (عصام من هامش شرح القطب).

(٥) قوله: «بالشرط الأول» وهو اختلافهما في الكيف، وقوله: «وبالثاني» وهو كلية الكبرى.