[أحكام القضايا]
  الضرب الثاني: من كليتين والكبرى موجبة، ينتج سالبة كلية، نحو: لا شيء من الغائب معلوم، وكل ما يصح بيعه معلوم، فلا شيء من الغائب يصح بيعه.
  ويتبين بعكس الصغرى(١)، ثم الترتيب، ثم النتيجة، فيقال: كل ما يصح بيعه معلوم، ولا شيء من المعلوم غائب، فلا شيء مما يصح بيعه غائب.
  وتنعكس إلى: لا شيء من الغائب يصح بيعه، وهو المطلوب(٢).
  الضرب الثالث: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، ينتج: سالبة جزئية، نحو: بعض الغائب مجهول، ولا شيء مما يصح بيعه مجهول، فبعض الغائب ليس مما يصح بيعه. ويتبين بعكس الكبرى كالضرب الأول(٣).
  الضرب الرابع: من جزئية سالبة صغرى وكلية موجبة كبرى، ينتج: جزئية سالبة، نحو: بعض الغائب ليس بمعلوم، وكل ما يصح بيعه معلوم، فبعض الغائب ليس مما يصح بيعه. ويتبين بالخُلف(٤) وهو هاهنا
(قوله): «ثم الترتيب» يعني عكس الترتيب، بأن تجعل الصغرى كبرى، ثم عكس النتيجة.
(قوله): «ويتبين بالخلف» قياس الخلف إثبات المطلوب بإبطال نقيضه، ووجه التسمية كونه يؤتى إلى المطلوب فيه من خلفه، أو لأنه ينتج به الخلف، وهو المحال.
(قوله): «هاهنا» إشارة إلى الشكل الثاني، يريد أن قياس الخلف جار في جميع ضروبه على طريقة واحدة، وهو أن يجعل نقيض النتيجة لإيجابه صغرى وكبرى القياس لكليته كبرى، هكذا نقل عن المؤلف. واعلم أن هذا الضرب إنما يبين بالخلف لا بالعكس مطلقاً: لا بعكس الكبرى لأنها تنعكس جزئية، والجزئية لا تصلح لكبروية الشكل الأول، ولا بعكس الصغرى لأنها لا تقبل العكس، =
(١) وتنعكس كنفسها لكونها سالبة، بخلاف الكبرى فتنعكس جزئية لإيجابها، والضرب من كليتين، وقوله: «ثم الترتيب» أي: ثم بعكس الترتيب بأن تجعل الأولى ثانية والثانية أولى.
(٢) لأن ذلك مثل نتيجة الضرب الأول من هذا الشكل الذي رد إلى الشكل الأول بعكس الكبرى.
(٣) قوله: «كالضرب الأول» في العضد: سواء. اهـ أي: من الشكل الثاني، فتقول: لا شيء من المجهول يصح بيعه.
(٤) قوله: «ويتبين بالخلف» لأنها لا تصح مع عكس الكبرى؛ لأنها تنعكس جزئية، وكونها كلية شرط، والصغرى لا عكس لها لكونها جزئية سالبة، فلم يبق إلا ما ذكره، وهو الخلف، وهو صحيح في جميع الأربعة الضروب. اهـ وفي شرح ابن جحاف على قوله: ويتبين بالخلف: وأما العكس فلا يستقيم؛ لأن الكبرى لا تنعكس إلا جزئية، ولا تصلح لكبروية الشكل الأول، والصغرى لا تصلح لأيهما.