[أحكام القضايا]
  (و) يشترط في الشكل (الثالث) بحسب الكيفية (إيجاب الصغرى) لأنها لو كانت سالبة فإما أن تكون الكبرى موجبة أو سالبة، وعلى التقديرين يتحقق الاختلاف، أما إذا كانت موجبة فكقولنا: لا شيء من الإنسان بفرس، وكل إنسان حيوان أو ناطق. وأما إذا كانت سالبة فكما لو بدلنا الكبرى بقولنا: لا شيء من الإنسان بصهال أو حمار. والصادق في الأولين الإيجاب، وفي الآخرين السلب.
  (و) يشترط فيه بحسب الكمية (كلية إحداهما) أي: المقدمتين؛ لأنهما لو كانتا جزئيتين(١) لجاء الاختلاف، أما إذا كانت الكبرى موجبة(٢) فكقولنا: بعض الحيوان إنسان، وبعضه ناطق أو فرس. وأما إذا كانت سالبة فكما إذا بدلنا الكبرى بقولنا: وليس بعضه ناطقاً أو فرساً.
  والحق في الأولين الإيجاب والآخرين السلب، سقط بالشرط الأول ثمانية، من ضرب السالبتين الصغريين في الكبريات الأربع، وبالثاني ضربان وهما
(قوله): «في الأولين الإيجاب» إذ تقول في أول الأول: كل فرس حيوان، وفي أول الثاني: كل فرس صهال.
(قوله): «وفي الآخرين السلب» إذ تقول في آخر الأول: لا شيء من الفرس بناطق، وفي آخر الثاني: لا شيء من الفرس بحمار.
(قوله): «في الأول الإيجاب» إذ تقول: بعض الإنسان ناطق، هذا في أول الأول وفي أول الآخر كذلك.
(قوله): «من ضرب السالبتين» الجزئية والكلية.
(قوله): «في الكبريات» الموجبتين والسالبتين.
(١) قوله: لأنهما لو كانتا جزئيتين ... إلخ - عبارة شرح الرسالة: وأما كلية إحدى المقدمتين فلأنهما لو كانتا جزئيتين احتمل أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر غير البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأصغر فلم يجب تعدية الحكم من الأوسط إلى الأصغر، كقولنا: بعض الحيوان إنسان وبعضه فرس، فالحكم على بعض الحيوان بالفرسية لا يتعدى إلى البعض المحكوم عليه بالإنسانية، وباعتبار هذين الشرطين تحصل الضروب ستة؛ لأن اشتراط إيجاب الصغرى حذف ثمانية أضرب كما في الأول، واشتراط كلية إحداهما حذف ضربين آخرين، وهما الكبريان الجزئيتان مع الموجبة الجزئية.
(٢) يعني مع إيجاب الصغرى؛ لأنه شرط.