[أحكام القضايا]
  والثاني أخص منتجات السلب، والأخص أشرف، وقدم الثالث والرابع على الآخرين لاشتمالهما على كبرى الشكل الأول بعينها، وقدم الثالث على الرابع والخامس على السادس للإيجاب.
  (و) يشترط في الشكل (الرابع) بحسب الكيفية أحد أمرين، ويشترط مع كل منهما بحسب الكمية آخر، وقد بين ذلك بقوله: (إيجابهما مع كلية الصغرى(١) أو(٢) اختلافهما في الكيف مع كلية السلب والكبرى) وإلا لزم إما سلبهما أو إيجابهما مع جزئية الصغرى أو اختلافهما مع جزئية السالبة أو جزئية الكبرى، وأيا ما كان يحصل الاختلاف الموجب للعقم.
  أما الأول فكقولنا: لا شيء من الإنسان بفرس، ولا شيء من الحمار أو الصاهل بإنسان.
(قوله): «للإيجاب» أي: في نتائجها.
(١) في شرح القطب: شرط الشكل الرابع بحسب الكيفية والكمية أحد الأمرين، وهو إما إيجاب المقدمتين [مع الكلية الصغرى، أو اختلافهما بالكيف][١] مع كلية إحداهما؛ وذلك لأنه لولا أحدهما لزم أحد الأمور الثلاثة: إما سلب المقدمتين، أو إيجابهما مع جزئية الصغرى، أو اختلافهما بالكيف مع جزئيتهما، وعلى التقادير يتحقق الاختلاف الموجب لعدم الإنتاج. أما إذا كانتا سالبتين فلصدق قولنا: لا شيء من الإنسان بفرس، ولا شيء من الحمار بإنسان، والحق السلب. أو لا شيء من الصاهل بإنسان، والحق الإيجاب. وأما إذا كانتا موجبتين والصغرى جزئية فلأنه يصدق قولنا: بعض الحيوان إنسان، وكل ناطق حيوان، مع حقية الإيجاب. أو: كل فرس حيوان مع حقية السلب. وأما إذا كانتا مختلفتين بالكيف [مع كونهما][١] جزئيتين فلأن الموجبة إذا كانت صغرى صدق قولنا: بعض الناطق إنسان، وبعض الحيوان ليس بناطق، أو بعض الفرس ليس بناطق، والصادق في الأول الإيجاب، وفي الثاني السلب. وإن كانت كبرى صدق: بعض الإنسان ليس بفرس، وبعض الحيوان إنسان، والحق الإيجاب. أو بعض الناطق إنسان، والحق السلب. (من شرح القطب).
(٢) في المطبوع: واختلافهما.
[١] ما بين المعقوفين من شرح القطب.