[أحكام القضايا]
  فيها النية، وكل وضوء عبادة) فبعض ما تجب فيه النية وضوء. ويتبين بعكس الترتيب(١)، ثم عكس النتيجة(٢)، تقول: كل وضوء عبادة، وكل عبادة تجب فيها النية، فكل وضوء تجب فيه النية، وينعكس إلى: بعض ما تجب فيه النية وضوء، وهو المطلوب(٣).
  الضرب الثاني: من موجبتين والكبرى جزئية، والمثال والنتيجة والبيان كما في الأول، إلا أنك تجعل مكان: كل وضوء عبادة - بعض الوضوء عبادة.
  الضرب الثالث: من كليتين والصغرى سالبة، ينتج سالبة كلية، نحو: لا شيء من العبادة يستغني عن النية، وكل وضوء عبادة، فلا شيء من المستغني عن النية وضوء، ويتبين بمثل ما تقدم.
  الضرب الرابع: من كليتين والصغرى موجبة، ينتج سالبة جزئية، نحو: كل مباح مستغن عن النية، ولا شيء من الوضوء بمباح، فبعض المستغني ليس بوضوء. ويتبين بعكس المقدمتين، تقول: بعض المستغني مباح، ولا شيء من المباح بوضوء، فبعض المستغني ليس بوضوء، وهو المطلوب.
  الضرب الخامس: من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، ينتج: سالبة جزئية، نحو: بعض المباح مستغن عن النية، ولا شيء من الوضوء مباح، فبعض المستغني ليس بوضوء. ويتبين كالرابع(٤).
(١) ليرتد إلى الشكل الأول.
(٢) بأن تجعل الصغرى كبرى، والكبرى صغرى، فيصير هكذا: كل وضوء عبادة، وكل عبادة تجب فيها النية، ومقتضى الظاهر أن تكون النتيجة كلية، وهي: كل وضوء تجب فيه النية، لكن هذا الشكل ينتج المطالب الأربع المحصورة ما عدا الموجبة الكلية، فلا بد فيه حينئذ من عكس النتيجة أيضاً، فيكون بعض ما تجب فيه النية وضوء.
(٣) ولا يصح الخلف؛ إذ لا يصح انضمام النتيجة إلى شيء من المقدمتين. (من شرح جحاف).
(٤) فيكون بعض المستغني عن النية مباح، ولا شيء من المباح بوضوء.