[أحكام القضايا]
  كقولنا: دائماً إما أن يكون هذا العدد زوجاً وإما أن يكون فرداً، لكنه زوج، فليس بفرد، لكنه فرد، فليس بزوج، لكنه ليس بزوج، فهو فرد، لكنه ليس بفرد، فهو زوج.
  وكقولنا: دائماً إما أن يكون هذا شجراً أو حجراً، لكنه شجر، فليس بحجر، لكنه حجر، فليس بشجر.
  وكقولنا: دائماً إما أن يكون هذا لا شجراً أو لا حجراً، لكنه شجر، فهو لا حجر، لكنه حجر، فهو لا شجر.
  واعلم أن لإنتاج القياس الاستثنائي شروطاً لا يحسن إغفالها، فنقول:
  الشرط الأول: إيجاب الشرطية(١) متصلة أو منفصلة؛ لأنه إذا لم يكن بين الأمرين اتصال أو انفصال لم يلزم من وجود(٢) أحدهما أو عدمه وجود الآخر أو عدمه.
  والشرط الثاني: أن تكون المتصلة(٣) لزومية والمنفصلة عنادية؛ لأن المتصلة لو كانت اتفاقية لم ينتج وضع مقدمها وضع التالي، ولا رفع تاليها رفع المقدم(٤).
(قوله): «لم ينتج وضع مقدمها وضع التالي ولا رفع تاليها رفع المقدم» يعني كما هو شأن القضية اللزومية.
(قوله): «أما الأول» أعني عدم إنتاج وضع مقدمها وضع التالي.
(١) أي إيجاب اللزوم والعناد، وإذا لم يكن بين الأمرين لزوم أو عناد لم يلزم من وجود أحدهما أو عدمه وجود الآخر ولا عدمه. (من شرح ابن جحاف).
(٢) لأن السلب فيها رفع التلازم أو التعاند بين طرفيها كما علمت، وأنه ينفي الاستدلال بوجود أحدهما أو انتفائه على وجود الآخر أو انتفائه. (شرح جلال).
(٣) قوله: «أن تكون المتصلة لزومية والمنفصلة عنادية» أي: لا اتفاقية فيهما.
(٤) لأن العلم بصدق الاتفاقية أو كذبها موقوف على العلم بصدق أحد طرفيها [أو كذبه][١] فلو استفيد العلم بصدق أحد الطرفين أو كذبه من الاتفاقية لزم الدور. (من شرح ابن جحاف).
[١] ما بين المعقوفين من شرح التهذيب للجلال.