[أحكام القضايا]
  صدق أحد طرفيها أو كذبه معلوم قبل الاستثناء فلا يكون مستفاداً منه.
  والشرط الثالث: كلية الشرطية(١) متصلة أو منفصلة، وإلا جاز أن يكون اللزوم أو العناد(٢) على بعض الأوضاع والاستثناء على بعض آخر، فلا يلزم من وضع أحد جزئي الشرطية أو رفعه وضعُ الآخر أو رفعُه، اللهم(٣) إلا أن يكون وضع الاستثناء متحققاً في جميع الأزمان وعلى جميع الأوضاع(٤)، أو يكون وضع اللزوم والعناد بعينه وضع الاستثناء(٥) - فإنه ينتج القياس حينئذ(٦).
(قوله): «اللهم إلا أن يكون وضع الاستثناء متحققاً ... إلخ» ينظر في إدخال[١] هذا الطرف في الاستبعاد؛ إذ ذلك معنى الكلية، فينبغي الاقتصار على الطرف الثاني كما في شرح الشمسية حيث قال: اللهم إلا أن يكون اللزوم والعناد بعينه وضع الاسثتناء ... إلخ.
(قوله): «فإنه ينتج القياس حينئذ» ضرورة، كقولنا: إن قدم زيد في وقت الظهر مع عمرو أكرمته، لكن قدم مع عمرو في ذلك الوقت فأكرمته.
(١) عبارة السيد الحسن الجلال في شرحه على التهذيب: الثالث: كون إحدى المقدمتين - يعني الشرطية والاستثنائية - كلية. اهـ والمراد بكلية الاستثنائية كلية الوضع أو الرفع.
(٢) قوله: «أو العناد» في بعض النسخ بالواو.
(٣) عبارة القطب: أو رفعه اللهم إلا أن يكون وضع اللزوم والعناد بعينه ... إلخ. وهي أحسن إذ لم يذكر بعد قوله: «اللهم» إلا الطرف الثاني لا الأول، وهو قول المؤلف: اللهم إلا أن يكون وضع الاستثناء متحققاً ... إلخ؛ إذ لا يخفى ما في إدخاله في الاستبعاد من الخلل؛ إذ ذلك هو معنى كلية الشرطية متصلة أو منفصلة، فينبغي الاكتفاء بقوله آنفاً: متصلة أو منفصلة وإلا جاز ... إلخ.
(٤) قوله: «وعلى جميع الأوضاع» كأن يكون كلياً لا جزئياً.
(٥) حيث يكون الزمان واحداً أو نحو ذلك، كقولنا إن قدم زيد الآن فهو مكرم، لكنه قدم الآن، ينتج أنه مكرم. اهـ مرآة.
(٦) بدون هذا الشرط. (طبري على إيساغوجي).
[١] بل يقال: هو معنى كلية الاستثنائية لا الشرطية، وهو الموافق لكلام القطب مع التأمل فلا وجه للتنظير؛ إذ صاحب القطب جعله ثلاثة أقسام فتأمله حق التأمل. (من أنظار القاضي أحمد أبي الرجال ح).