فصل: في بيان أقسام للألفاظ تتمايز بتمايز معانيها
  وأعتقت، ولا خلاف في أنها في اللغة أخبار، وأنها في الشرع تستعمل أخباراً، وإنما الخلاف فيها إذا قصد بها حدوث الحكم (فقيل) هي (إنشاء) وهذا كلام الجمهور، واحتجوا على ذلك بوجوه:
  أولها ما أشار إليه بقوله: (وإلا لكان لها خارج) وتقريره: أنها لو لم تكن إنشاء لكان لها خارج تطابقه أو لا تطابقه، والتالي باطل، أما الأولى فلما عرفت من عدم الواسطة بين الخبر والإنشاء، فإذا انتفى كونها إنشاء ثبت كونها خبراً، والخبر لا بد له من نسبة خارجية. وأما الثانية فللعلم بأن بعت لا يدل على بيع آخر غير الذي وقع به.
  وثانيها: أنها لو لم تكن إنشاء لوجدت فيه(١) خاصة الخبر، وهو احتمال الصدق والكذب، أما الشرطية فلما عرفت، وأما الاستثنائية(٢) فلأنه لو حكم عليه بأحدهما كان خطأ قطعاً، وهذا ما أشار إليه بقوله: (واحتملت الصدق والكذب).
  فإن قلت: لا يصح هذا الاستدلال؛ إذ لا يلزم من انتفاء خاصة الشيء انتفاؤه؛ لأن الخاصة يجب اطرادها ولا يجب انعكاسها.
  قلنا: هذه خاصة مساوية للخبر(٣)؛ لأن نقيضها - وهو عدم احتمال الصدق
(قوله): «وإلا لكان لها خارج» إدخال اللام في جواب إلا[١] من تسامح المؤلفين حملاً على لو، والقياس حذفه كما ذلك معروف.
(قوله): «أما الشرطية فلما عرفت» يعني من عدم الواسطة بين الخبر والإنشاء ... إلخ.
(قوله): «فإن قلت: لا يصح هذا ... إلخ» هذا السؤال وجوابه ذكره صاحب الجواهر ثم قال: وفي التصريح بلفظ خاصية والأخبار تنبيه على أن تعريف الخبر بالكلام المحتمل للصدق والكذب حد رسمي؛ لأنه تعريف بالخاصة.
(١) في نسخة: فيها.
(٢) قوله: وأما الاستثنائية وهي المطوية وقوله: كان خطأ قطعاً لعدم وقوع أحدهما في الخارج.
(٣) فيكون تعريفاً بالخاصة وهي رسم.
[١] الأولى: في جواب إن. (منه ح).