فصل: في بيان أقسام للألفاظ تتمايز بتمايز معانيها
  أمر(١)، وإنما يتصور فيما لم يقع(٢)، فقوله: (فلم تقبل التعليق) بيان لبطلان اللازم.
  (وقيل(٣): إخبار عما في الذهن واللوزام ملتزمة) وما ذكر في بيان بطلانها غير صحيح، أما الأولان فلأنا لا نسلم انتفاء النسبة الخارجية وانتفاء خاصة الخبر التي هي احتمال الصدق والكذب، وإنما يكون كذلك لو لم تجعل
(قوله): «وقيل: إخبار عما في الذهن ... إلخ» هذا تقرير لكلام المخالف بحيث يندفع عنه الوجوه المذكورة، يعني أن الذي قال: إنه إخبار لم يقل إنه إخبار عن خارجي، بل إخبار عما في الذهن وهو الموجب وحينئذ تندفع الوجوه المذكورة بما ذكره المؤلف #.
(١) عبارة شرح التحرير: لأن التعليق توقيف دخول أمر في الوجود على دخول غيره فيه، والماضي قد دخل فيه فلا يتأتى فيه ذلك.
(٢) لكنه يقبله إجماعاً. (عضد).
(٣) حكاه السبكي في الجمع عن أبي حنيفة، قال أبو زرعة في شرحه: حكى هذا القول عن أبي حنيفة، وفي حكاية المصنف ذلك عن أبي حنيفة نظر؛ فإنه لا يعلم له في ذلك نص، وقد أنكره القاضي شمس الدين السروجي وقال: لا أعرفه لأصحابنا، والمعروف عندهم أنها إنشاءات. اهـ
وفي فصول البدائع ما لفظه: فرع: نحو بعت خبر لغة وشرعاً إذا لم يقصد به حدوث الحكم، أما حينئذ فإنشاء لصدق حده؛ إذ لا بيع آخر، وانتفاء خاصته؛ إذ لا يحتمل الصدق والكذب، ونحو: طلقت ماض لا مغير عليه حينئذ فيلزم أن لا يقبل التعليق، لكنه يقبله، وللفرق الظاهر فيمن قال لزوجته[١]: طلقتك وأراد الإخبار لم يقع، أو الإنشاء وقع. وقيل: إخبار لكن عما في الذهن من الرضا والإرادة بالتنجيز أو التعليق، فحدوث العقود والفسوخ بها شرعاً بناء على أن الموجبات هي الأمور النفسية، لكن لخفائها نيط الأحكام بدلائلها كالسفر، وتتغاير النسبة النفسية والخارجية بالاعتبار كما في علمت فلا تنتهض الأدلة عليه، بل لا يبقى في الحقيقة نزاع.
(*) فمن قال: بعت فقد أخبر عن بيع في نفسه هو الرضا المشترط شرعاً، وإنما جعل اللفظ دليلاً عليه، كمن قال: علمت أخبر عن علم في نفسه. (من نظام الفصول للجلال |).
[١] في فصول البدائع: لرجعيته.