هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل: في بيان أقسام للألفاظ تتمايز بتمايز معانيها

صفحة 371 - الجزء 1

  الأقسام⁣(⁣١) بالاسم لا يقضتي تخصيص هذا التقسيم به؛ لاشتراك الكل في أكثر الأقسام (إن اتحد معناه) أي: وجد المعنى الذي يقصد باللفظ ويستعمل هو فيه مفهوماً واحداً حتى لو جرى فيه كثرة وتعدد كان باعتبار الذوات التي صدق عليها ذلك المفهوم، فإن الحيوان سواء أطلق على الإنسان أو على الفرس أو على غيرهما لا يراد به إلا الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة⁣(⁣٢).

  (فإن تشخص) ذلك المعنى بحيث يمنع نفس تصوره من فرض الشركة فيه


(قوله): «فإن تشخص فجزئي» أي: حقيقي، وإنما لم يذكر هذا القيد تنبيهاً على أن الجزئي إذا أطلق فالمراد به الحقيقي، وكذا الكلي.

(قوله): «بحيث يمنع نفس تصوره من فرض الشركة فيه وقوله أي لم يمنع نفس تصوره ... إلخ» هذه العبارة أحسن من قولهم إن منع نفس تصور معناه وقولهم أن منع نفس تصور مفهومه؛ لأنه يلزم منه أن يكون للمعنى معنى وللمفهوم مفهوماً؛ لأن إضافة التصور إلى المعنى أو إلى المفهوم تقتضي أن يحصل للصورة صورة في العقل؛ لأن المفهوم هو الصورة الحاصلة عند العقل.

واعلم أن المؤلف # أورد هاهنا في حد الكلي والجزئي ما هو المشهور عندهم وفيما سبق في المباحث المنطقية عدل عنه، وقد عرفت وجه ذلك فيما سبق⁣[⁣١].

(قوله): «نفس تصوره» ذكر بعض المحققين أن قيد النفس مستدرك؛ إذ يكفي أن يقال: الجزئي ما يمنع تصوره عن الشركة والكلي ما لا يمنع تصوره، وفي شرح اليزدي كلام دفع به هذا الاعتراض أوردناه في حاشية على الحاشية.

(قوله): «من فرض الشركة» المراد أن يشترك في مفهومه كثيرون بحمله عليهم إيجاباً، هكذا في شرح المختصر، لا سلباً⁣[⁣٢]؛ فإن الجزئي يمكن حمله على كثيرين سلباً، ذكره الشريف والمحقق في شرح الشمسية. والمراد إمكان حمله عليهم عند العقل سواء فرض العقل الاشتراك أم لا وسواء أمكن في نفس الأمر أو لا، وفي شرح اليزدي في هذا المقام فوائد نفيسة أوردناها في حاشية على الحاشية.


(١) في بعض الحواشي: كأن هذا جواب على إيراد دفعه اليزدي، والمراد ببعض الأقسام كالمشكك والمتواطئ. (يزدي معنى). ومثلهما الاشتقاق فإنه لا يدخل الحرف. (شريف).

(٢) كذا عبارة المناطقة، ولا فائدة لمتحرك بالإرادة.


[١] قال فيما تقدم: لئلا يرد عليه أن التصور هو حصول صورة الشيء في العقل، والصورة العقلية كلية، فاستعمال التصور في حد الجزئي غير مستقيم، وقد أجيب عنه فيما سبق فلذا أورده المؤلف هنا. (ح عن خط شيخه).

[٢] الحمل لا يكون إلا مع الإيجاب، وأما مع السلب فهو سلب الحمل كما صرح به المحقق اليزدي في حواشي التهذيب في أول بحث الضابط فلا حاجة إلى قوله: لا سلباً، وللعلامة الجلال توجيه في ذلك في بحث الحمليات السوالب والله أعلم. (سيدي إسماعيل بن محمد إسحاق |. ح).