هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل: [في الاشتقاق]

صفحة 388 - الجزء 1

  وقول رابع للآمدي لم يذكر في المختصر: وهو الوقف⁣(⁣١) في هذه المذاهب كلها لعدم صحة شيء منها عنده.

  فحصل من هذا الاتفاق⁣(⁣٢) على أنه حقيقة في المباشر مجاز في المستقبل، وأما الماضي فمجاز على الأول حقيقة على الثاني وعلى الثالث إن كان لا يمكن بقاؤه.

  احتج أهل المذهب (الأول⁣(⁣٣)): بأنه لو كان حقيقة فيما انقضى⁣(⁣٤) لما صح نفيه في الحال، لكنه يصح نفيه في الحال، فيصح مطلقاً؛ لصدق ليس بضارب في الحال لمن صدر عنه ضرب ماض، فيصدق ليس بضارب مطلقاً؛ لأن المقيد أخص من المطلق، وصدق الأخص مستلزم لصدق الأعم⁣(⁣٥)، وصحة النفي دليل المجاز، وإلى هذا أشار بقوله: (لصحة النفي⁣(⁣٦) مطلقاً؛ لصحته في الحال).


(قوله): «لم يذكر في المختصر» أي: مختصر المؤلف لا مختصر المنتهى كما قد يتبادر إلى الذهن.

(قوله): «وصحة النفي دليل المجاز» هذه المقدمة بيان للملازمة في قوله: لو كان حقيقة فيما انقضى لما صح نفيه في الحال، كما صرح بذلك في الجواهر حيث قال: أما الملازمة فلأن صحة نفي المعنى الحقيقي مطلقاً في نفس الأمر من خواص المجاز. انتهى. ولو قدمت هنالك لكان أظهر، ولعل الحامل للمؤلف على تأخيرها المحافظة على أن يتصل بها قوله: لصحة النفي ... إلخ.


(١) قال في العضد: كأن ميل المصنف إلى التوقف؛ ولذلك ذكر دلائل الفرق وأجاب عنها.

(٢) منع دعوى الاتفاق إمامنا القاسم بن محمد في الأساس، وروى القول بالحقيقة فيه عن بعض أهل اللغة العربية وأبي هاشم، ومنع اختصاصه بالحال⁣[⁣١]؛ مستنداً له بأنه مشترك بين الثلاثة كالمضارع بين الحال والاستقبال، فالقرينة فيه مخصصة لا دافعة. قلت: ويكشف عن ذلك ما صرح به أئمة الوضع من أن المشتقات وضعت باعتبار أمر عام، وما وضع باعتبار أمر عام فهو كما وضع لأمر عام أعني نحو: رجل للماهية لا بشرط شيء كما تقدم لك في تحقيق الوضع، وإذا كان الوضع باعتبار الماهية لا بشرط وجودها كان في كل من الثلاثة حقيقة [ولهذا توصف الصلاة المستقبلة بأنها واجبة ومطلوبة]⁣[⁣٢] ومدعي المجاز لا دليل له، ويلزمه قول الأشعري: إنه لا تكليف حقيقة إلا حال الفعل. (جلال).

(٣) القائل بكونه بعد انقضائه مجازاً.

(٤) يريد لو كان المشتق إطلاقه حقيقة بعد انقضاء معناه، ففي العبارة خفاء.

(٥) ضرورة حصول الجزء في ضمن الكل، فيصح مطلقاً فإنه علامة المجاز. (جحاف).

(٦) أي: نفي ما انقضى.


[١] في نظام الفصول: ومنع اختصاصه بالحاجة إلى القرينة.

[٢] ما بين المعقوفين من نظام الفصول. وكذلك بقية التصحيحات.