فصل: [في المشترك]
  (جمعه(١)) باعتبار معانيه(٢) (يبتني عند الأكثر على الخلاف في المفرد) فمن أجازه فيه أجازه فيهما(٣)، ومن منعه فيه منعه فيهما، هكذا في مختصر المنتهى والفصول وجمع الجوامع.
  قال الرضي في شرح الكافية: وعند المصنف تردد في جواز تثنية الاسم المشترك وجمعه باعتبار معانيه المختلفة، منع من جواز ذلك في شرح الكافية؛ لأنه لم يوجد مثله في كلامهم مع الاستقراء، وجوزه مع الشذوذ في شرح المفصل.
  وذهب الجزولي والمالكي والأندلسي إلى جواز مثله، قال الأندلسي: يقال: العينان في عين الشمس وعين الميزان، فهم(٤) يعتبرون في التثنية والجمع الاتفاق في اللفظ دون المعنى، وهذا المعنى قريب من مذهب الشافعي، وهو أن الأسماء المشتركة إذا وقعت بلفظ العموم نحو قولك: الأقراء حكمها كذا، أو في موضع العموم كالنكرة في غير الموجب نحو: ما لقيت عيناً فإنها تعم في مدلولاتها المختلفة مثل ألفاظ العموم سواء. هذا كلامه، وهو قريب إلى موافقة ما حكي
(قوله): «هكذا في مختصر المنتهى ... إلخ» صرح المؤلف # بنسبته إلى المختصر لما سيأتي من أنه منعه في شرح الكافية، وقد اعترض الشيخ العلامة في شرح الفصول ما ذكر من ابتناء الخلاف على الخلاف حيث قال: لكن حكاية الخلاف السابق في الجمع خاصة مبني على خلاف ما ذكره عن الجمهور. انتهى.
(قوله): «لأنه لم يوجد مثله في كلامهم» ولذا غلطوا الحريري في قوله: فانثنى بلا عينين.
(قوله): «وذهب الجزولي ... إلخ» ولهذا صحح ابن مالك قول الحريري: فانثنى بلا عينين.
(قوله): «هذا كلامه» أي: الرضي مع تصرف فيه.
(١) في فصول البدائع ما نصه: والخلاف في جوازه في جمعه مبني عليه في مفرده في الأصح، بل مبني على اعتبار قيد من جنسه في مفهوم الجمع.
(٢) المجيز لإطلاقه عليها في الجمع والمثنى فقط منع من إطلاقه في المفرد فينظر، وسيأتي في آخر الكلام في قوله: ويحتمل أن يوافق، يقال: لا وجه للاعتراض مع قوله: عند الأكثرين.
(٣) لأن المجموع إنما يفيد ما وضع له اللفظ حال الإفراد ولا يزيد عليه إلا بصيغة الجمع، وهو إفادته الكثرة خاصة.
(٤) أي: الجزولي والمالكي والأندلسي.