[حكم اللفظ إذا دار بين المجاز والاشتراك]
  وإن كان صالحاً للاشتقاق، كالأمر بمعنى الفعل؛ إذ لا يقال منه: آمر ومأمور ونحوهما كما عرفت.
  ومنها: صحة المجاز فيهما فتكثر الفائدة(١) المطلوبة في المجاز، بخلاف المجاز فإنه لا يتجوز فيه(٢)، ويشبه حاله بما قد قيل في القياس من أن حكم أصله لا يثبت به على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
  فإن قيل: قد تترتب مجازات متعددة، فإن لفظ الحقيقة على ما ذكر في المحصول مجاز في المعنى المصطلح في الدرجة الثالثة.
  أجيب: بأن ذلك لا من حيث إنه مجاز، بل من حيث إنه حقيقة عرفية.
  وأما مفاسد المجاز فمنها: احتياجه إلى أكثر مما يحتاج إليه المشترك، فإن المجاز يحتاج إلى وضع للمعنى الحقيقي وآخر للمعنى المجازي، شخصي أو نوعي على الخلاف في اعتبار نقل آحاد المجاز، وإلى العلاقة. والمشترك يكفي فيه الوضعان(٣).
(قوله): «لا يتجوز فيه» في حاشية السيد المحقق: لا يتجوز منه.
(قوله): «ويشبه حاله» أي: حاله هذه.
(قوله): «في الدرجة الثالثة» فإنها في الأصل نفس الأمر ونفس الشيء، ونقل إلى الثابت في مكانه أو المثبت، ثم إلى اللفظ المستعمل[١] فيما وضع ... إلخ.
(قوله): «على الخلاف في اعتبار نقل الآحاد» فمن اعتبره جعل الوضع شخصياً، ومن لم يعتبره جعله نوعياً.
(١) ضرورة تكثر المجازات. (جواهر).
(٢) عبارة الجواهر: بخلاف المجاز فإنه لا يصح التجوز فيه إلا باعتبار مفهومه الحقيقي فلا تكثر الفائدة، وما كان أكثر فائدة فهو أولى.
(٣) فيكون المشترك أقل مقدمات، ومن البين أن كل ما هو أقل مقدمات فهو أكثر وقوعاً، فيكون المشترك أكثر وقوعاً من المجاز. (جواهر).
[١] بيان الترتيب أن الحقيقة في الأصل بمعنى الشيء الثابت أو المثبت، ثم نقل إلى الاعتقاد المطابق ثبوته، ثم من الاعتقاد المطابق إلى القول المطابق لتقرره وثبوته، ثم نقل من القول المطابق إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب لكونه مطابقاً، فهو منقول في الدرجة الثالثة. اهـ بيضاوي ح، وفي حاشية على قوله: «في الدرجة الثالثة» بل في الرابعة على هذا.