[الحروف: وضعها ومعناها وما يلحق بذلك]
  وذلك لأن «الواو» تدل على مجيء عمرو بعد زيد، و «قبله» على مجيئه قبله، فيتناقض.
  واعترض الدليلان(١) بأن غاية ما ذكرتم صحة إطلاقها من غير إرادة ترتيب، ولا يلزم كونها حقيقة فيه، غايته أن يقال: المجاز(٢) خلاف الأصل(٣)، فنقول: لكن يجب المصير إليه إذا دل الدليل عليه(٤)، وما سنذكره(٥) من الأدلة يدل على الترتيب.
  وأجيب بأن هذه معارضة(٦)، وهي لا تنفي صحة الدليل.
  نعم، لو تم دليلهم(٧) توقف دليلنا للتعارض فوجب الترجيح بينهما، وأنه لا يتم كما سترى، فلا يعتد به، فلا يرتكب المجاز لأجله.
  (و) احتج القائلون بأن الواو تفيد الترتيب أما أولاً: فبأنه وقع (فهم
(قوله): «غايته أن يقال» يعني لو ادعي أن الواو في تقاتل زيد وعمرو وفي: جاءني زيد وعمرو قبله ليست للترتيب مجازاً فغاية ما يقال من قبل الجمهور: المجاز خلاف الأصل، لكن نقول في جوابه: يجب المصير إليه ... إلخ، فهذا الجواب من قبل القائل بالترتيب، فقول المؤلف بعده: وما سنذكره من الأدلة يدل على الترتيب غير مطابق للمراد؛ ولذا وجد هاهنا بخط المؤلف #: يعاد النظر. فلو قال المؤلف كما في شرح المختصر: وما سنذكره من الأدلة [على كونها] للترتيب تدل على أنها مجاز في غير الترتيب لئلا يلزم الاشتراك لظهر المقصود وطابق السياق.
(قوله): «من الأدلة» يعني الدالة على الترتيب.
(قوله): «وأجيب» هذا الجواب ذكره في شرح المختصر دفعاً لتزييف ابن الحاجب لأدلة المذهب المختار.
(قوله): «بأن هذه» أي: ما سيذكره من الأدلة للمخالف معارضة للدليلين المذكورين، وهما امتناع الترتيب في: تقاتل زيد وعمرو، وجاء زيد وعمرو قبله ... إلخ، والمعارضة لا تقتضي بطلان الدليل المذكور، بل تقتضي على تقدير تمامها توقفه، فلا تبطل بها[١] أدلتنا المذكورة.
(قوله): «نعم لو تم دليلهم» يعني الآتي «توقف دليلنا» يعني السابق.
(١) في حاشية ما لفظه: وهما الأول والآخران، وجعلهما دليلاً لكونهما من واد واحد. (ع).
(٢) في المطبوع: إن المجاز.
(٣) أي: كونها في غير ترتيب مجاز.
(٤) وهو في الأول لزوم الاشتراك وفي الثاني والثالث القرائن؛ إذ يمتنع حمله معها على الحقيقة فيلزم المجاز، وهذا على فرض صحة دليل الترتيب.
(٥) يعاد النظر إن شاء الله. (من خط المؤلف |).
(٦) وهي لا تصح كما ستعرف فلا يصح دعوى المجاز. نعم، لو صحت المعارضة بالأدلة المذكورة لكان دعوى المجاز معارضة أخرى. (شرح مختصر للجلال).
(٧) يعني الآتي «توقف دليلنا» أي: المار. وقوله: «فلا يرتكب المجاز لأجله» يعني على فرض تمامه.
[١] في المطبوع: به. والمثبت من حاشية الشريف.