هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الأحكام التكليفية]

صفحة 563 - الجزء 1

  سائر متعلقات أقسام الحكم كلها؛ إذ لا يستحق تارك شيء منها ذماً.

  وقوله: «بوجهٍ مّا» متعلق بقوله: «تاركه⁣(⁣١)»، زيد لإدخال ما لا يستحق تاركه الذم كيفما تركه من الواجبات وإنما يذم بوجه دون وجه، وهو فرض الكفاية، فإنه يذم تاركه إذا لم يقم به غيره، والواجب المخير، فإنه يذم إذا تركه مع الآخر⁣(⁣٢).

  وأما الموسع فداخل من دون زيادة هذا القيد؛ لأن تركه إنما يتحقق بتركه في جميع الوقت لا في بعضه⁣(⁣٣).

  فإن قيل: زيادته تدخل ما ليس من المحدود كصلاة النائم والناسي وصوم المسافر، فإن تارك أحدها يستحق الذم على تقدير انتفاء العذر⁣(⁣٤).

  أجيب بالفرق، فإن ترك أحدنا الكفاية مثلاً متردد بين أن يترك غيره فيذم وأن


(١) وفي نظام الفصول: متعلق بالذم، أي: ليس الشرط هو الذم على كل وجوه الترك، بل إذا حصل الذم على بعض الوجوه حقق الوجوب؛ ليدخل الواجب المخير، فإن فعل كل واحد يتصف بالوجوب، لكنه لا يذم في كل حالات تركه، بل إذا تركه وغيره. وأما من يرى أن الواجب واحد مبهم فلا يحتاج إلى القيد.

(٢) وذلك إذا قلنا: كل واحد واجب، وأما على القول بأن الواجب أحدهما مبهما كما يراه ابن الحاجب فيذم تاركه بأي وجه فرض. (عضد معنى).

يعني لما كان رأي ابن الحاجب أن الواجب في المخير هو أحد الأمرين مبهماً لم يتصور تركه إلا بترك الجميع، وحينئذ يلحقه الذم قطعاً. (سعد).

(٣) وفي حاشية العلوي: الاحتياج إلى التقييد «بوجه ما» إنما هو على مذهب من قال: إن الواجب الموسع واجب في أول الوقت، وأما من قال: إن الواجب الموسع واجب في جزء ما من الوقت فلا يحتاج إلى هذا التقييد. اهـ باختصار مفيد.

(٤) وهو عدم النوم والنسيان والسفر، مع أنه لا يذم تارك الصلاة في تلك الأحوال، بل مع ترك القضاء.

(*) وهو حال عدم العذر، وليست بواجبة، ولا يمكن التفصي بدعوى أنها واجبة ولكن سقطت بالعذر؛ لأنا نقول: وكذا المخير والكفاية واجبة وسقطت بفعل الغير، فلا يحتاج إلى القيد. (نظام فصول).