فصل: في حقيقة الحكم وأقسامه وما يتعلق بأقسامه من الأحكام
  الجميع لما سقط.
  (و) الجواب: أن هذا استبعاد، ولا مانع من سقوط الواجب عن(١) الجميع بفعل البعض إذا حصل به الغرض، كما يسقط ما في ذمة زيد بأداء عمرو عنه(٢)، فثبت أن (السقوط بالبعض لا يستلزم تعلقه به) أي: بالبعض.
  احتجوا ثانياً بأنه ثبت الأمر بواحد من خصال الكفارة، وهو واحد مبهم(٣)، فليثبت أمر واحد مبهم؛ إذ لا صالح للمنع غير الإبهام، وقد علم إلغاؤه.
  (و) الجواب: أن ما ذكرتموه من جواز (كونه مبهماً قياساً على الأمر بمبهم مدفوع بمنع الأصل) المقيس عليه، وهو الأمر بواحد مبهم (أو بالفرق(٤)) بين إبهام المأمور به وإبهام المأمور، وذلك لأن إثم واحد(٥) غير معين لا يعقل(٦)، بخلاف الإثم بواحد غير معين(٧).
  وقد يقال: الفرق إنما يتم لو كان مذهبهم إثم واحد بالترك، أما إذا كان مذهبهم إثم الجميع بسبب ترك الجميع فلا، ومذهبهم ذلك؛ للاتفاق على إثم الجميع،
(قوله): «أي: بالبعض» بل هو مع السقوط بالبعض متعلق بالجميع.
(قوله): «للاتفاق على إثم الجميع» كما عرفت سابقاً حيث قال: لإثم الجميع بالترك اتفاقاً.
(١) في (ج): على.
(٢) إذا كان ضامناً؛ ليكون الوجوب متعلقاً بذمة الجميع ويسقط عن أحدهما بفعل الآخر، بخلاف ما لو لم يكن ضامناً فإنه خارج عن محل النزاع. (من خط سيدي عبدالقادر بن أحمد).
(٣) أي: بدلالة الدليل الذي سبق لهم. وقوله: «إذ لا صالح للمنع ... إلخ» أي: لمنع صحة القياس «غير الإبهام وقد علم إلغاؤه» لوجوده في الأصل ولم يمنع منه.
(٤) على أصلهم، ويصلح لنا أيضاً.
(٥) أقول: المناسب لسياق استدلالهم أن يقال: لأن تكليف واحد غير معين لا يعقل، وحينئذ لا يرد على الفرق قوله: وقد يقال ... إلخ، وقد رجع المؤلف # إليه في قوله: فالأحسن ... إلخ، فليته آثره من أول الأمر، والله أعلم. (عن خط السيد صلاح بن حسين الأخفش).
(٦) لأنه لا يمكن عقاب أحد الشخصين إلا على التعيين.
(٧) من أمور معينة. اهـ لجواز العقاب على أحد الفعلين لا بعينه.