[الأحكام التكليفية]
  (و) هكذا في القول بكونه (القائم به)؛ لأنه (يستلزم عدم تكليفه) أي: من يقوم به (قبله) أي: قبل القيام به لعدم القيام (و) أيضاً يستلزم (أن لا مكلف إن ترك) فرض الكفاية فلم يقم به أحد.
[متعلق الوجوب في الواجب الموسع]
  مسالة: اختلف أهل العلم(١) في الأمر المؤقت بوقت يفضل عن المأمور به - وهو المعروف بالواجب الموسع - كالأمر بصلاة الظهر هل يتعلق بالجميع أو بأوله أو بآخره. فالجمهور على أن فعله واجب في جميع الوقت، موسع فيه في أوله(٢) ومضيق(٣) في آخره.
  ثم اختلفوا، فقال المنصور بالله وأكثر أهل هذا القول: لا يجب على المؤخر عن أول الوقت العزم فيه على الفعل بعدُ في الوقت.
  وقال أبو طالب وأبو علي وأبو هاشم وأبو بكر الباقلاني(٤): يجب العزم فيه على الفعل، ورواه المؤيد بالله عن القاسم بن إبراهيم #.
  احتج الجمهور أولاً: بأن الأمر مقيد بجميع الوقت؛ لأن الكلام فيما هو كذلك، وليس المراد تطبيق أجزاء الفعل على أجزاء الوقت، بأن يكون الجزء الأول من الظهر
(قوله): «العزم فيه» أي: في أول الوقت على الفعل بعد، أي: بعد أول الوقت.
(قوله): «احتج الجمهور» لعله أراد جمهور القائلين يتعلق الوجوب بجميع الوقت، وهم المنصور بالله ومن معه[١]؛ لقوله: وليس في الأمر تعريض للتخيير[٢] بين الفعل والعزم ... إلخ، ولمقابلته بقوله: احتج أهل العزم، لكن الضمير في قوله: واحتجوا أيضاً يعود إلى الجمهور مطلقاً أهل العزم وغيرهم، ففي الكلام إلغاز باختلاف مرجع الضمير.
(١) قال أبو زرعة في شرح الجمع ما لفظه: اختلف في إثبات الواجب الموسع، وهو ما كان وقته زائداً على فعله كصلاة الظهر، فأثبته الجمهور ... إلخ. اهـ المراد نقله.
(٢) فأجزاء الوقت كخصال الكفارة يخير المكلف بينها حتى لا يبقى إلا ما يتسع للفعل فيتعين، وهو معنى قوله: ومضيق في آخره.
(٣) في المطبوع: مضيق. بدون واو.
(٤) قال العضد: وقال القاضي ومتابعوه: الواجب في كل جزء من الوقت هو إيقاع الفعل فيه أو إيقاع العزم فيه على الفعل في ثاني الحال، إلا أن آخر الوقت إذا بقي منه قدر ما يسع الفعل فحينئذ يتعين الفعل.
[١] لا يبعد أن يلزم هذا أهل العزم؛ إذ الموجب للعزم عندهم هو الاحتياج إلى البدل لئلا يخرج عن الوجوب، فلا ينافي كونه على مذهب الجمهور مطلقاً. (سيدي حسن بن يحيى ح).
[٢] وليس في الأمر تعريض للتخيير» في الهداية: تعرض، ولعل ما هنا من سهو الناسخ.