فصل: في حقيقة الحكم وأقسامه وما يتعلق بأقسامه من الأحكام
  وقال الإمام المهدي في المنهاج: الصحيحُ هو قول من لم يجعل لها بدلاً في أول الوقت ووسطه؛ إذ المصلحة إنما هي فيما عين الله سبحانه وجوبه، ولم يعين إلا الصلاة دون العزم، ولما كانت المصلحة بفعلها مستوية في جميع أبعاض الوقت المضروب جاز التقديم والتأخير(١). انتهى
  (وقيل:) متعلق الوجوب (أوله(٢)) وهذا لأكثر أصحاب الشافعي(٣)، ثم اختلفوا إذا أخر عن أوله، فقيل: الآخر وقت تأدية لذلك الفرض لا وقت وجوب له، فيسمى فعله فيه أداء، فقد جعلوا الوجوب متعلقاً بأول الوقت لكن المكلف مخير بين فعله فيه وتأخيره عنه إلى أي الأوقات التي تأتي بعده حتى يدخل وقت العصر مثلاً، فالمفعول أولاً مؤدى في وقت الوجوب، والمفعول ثانياً مؤدى في غير وقت الوجوب، غير أن الشرع أباح التأخير إلى وقت معلوم(٤).
  وقيل: هو وقت قضاء فيأثم بالتأخير عن أوله كما نقله الشافعي عن بعضهم(٥).
(١) وإن كان التقديم أفضل لكونها تكون فيه لطفاً في واجب ومندوب بخلاف آخره. (منهاج).
(٢) قال في شرح الجوهرة: اختلفوا في حد أول الوقت عندهم، يعني الذي تعلق به الوجوب، فمنهم من قال: قدر الطهارة وفعل الصلاة، ومنهم من قال: نصف الوقت. (شرح فصول للشيخ لطف الله).
(٣) قال الإسنوي في شرح المنهاج: وهذا القول لا يعرف في مذهبنا، يعني مذهب الشافعي، ثم قال: نعم نقله الشافعي عن المتكلمين فقال: وقال قوم من أهل الكلام وغيرهم ممن يقول: إن وجوب الحج على الفور: إن وجوب الصلاة مختص بأول الوقت، حتى لو أخره عن أول وقت الإمكان عصى بالتأخير. (شيخ لطف الله).
(*) قال البيضاوي في المنهاج: ومنا من قال: يختص بالأول، وفي الآخر قضاء. أراد منا أي: من الشافعية. ومثله للرازي في المحصول والمنتخب، فإنه قال: ومن أصحابنا. وصرح بنسبته إليهم في المعالم. والمنقول عن عامتهم رده وإنكاره.
ولعله التبس على الرازي توجيه الاصطخري حيث ذهب إلى أن وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار.
(٤) فيكون أداء.
(٥) قال المحلي في شرح الجمع ما لفظه: نقله الإمام الشافعي في الأم عن بعضهم وإن نقل القاضي أبو بكر الباقلاني الإجماع على نفي الإثم؛ ولنقله قال بعضهم: إنه قضاء يسد مسد الأداء.