[الأحكام التكليفية]
  لم يقل به أحد (وإلا فلا نزاع) يعود إلى (معنى) إنما النزاع في التسمية، وتسميته أداء أولى؛ لأنه فُعِل في وقته المقدر له شرعاً.
  وأما ما وقته العمر(١) فإنه يعصي مؤخره مطلقاً(٢) عند من يقول بأن الأمر للفور، ومن يقول بأنه لا يدل على الفور يقول بجواز التأخير بشرط أن يغلب على ظنه أنه يبقى، فلو ظن أنه لا يبقى تعين وعصى بالتأخير مات أم لم يمت؛ ولهذا قال أبو حنيفة |: لا يجوز تأخير الحج؛ لعدم ظن البقاء إلى سنة أخرى، والشافعي | يرى جواز ذلك في حق الشاب الصحيح دون الشيخ والمريض.
[الأداء]
  (مسألة: الأداء) في اللغة: الإيصال والقضاء، وفي الاصطلاح: (ما فعل أولاً(٣) في وقته المضروب) أي: المقدر من جهة الشرع. ولم يقل: «واجب
(قوله): «وإلا فلا نزاع يعود إلى معنى» فإن القاضي يوافق الجمهور في أنه فعل واقع في وقت كان مقدراً له شرعاً أولاً، وهم يوافقونه في كونه [واقعاً][١] خارجاً عما صار وقتاً له بحسب ظنه.
(قوله): «المقدر له شرعاً» لا بد من زيادة أولاً كما ذكره في شرح المختصر.
(قوله): «مسألة الأداء» قدم ابن الحاجب تقسيم الواجب إلى الأداء والقضاء والإعادة على سائر أقسام الواجب من =
(١) لما كان الإتيان بالحج والعمرة[٢] أداء إجماعاً علم أن كل العمر وقته، كقضاء الصلاة والصوم وغيرهما. (تنقيح).
(٢) ظن المانع أم لا. اهـ ولفظ المختصر وشرحه للجلال: بخلاف من أخر ما وقته العمر فمات فجأة فإنه يعصي، قيل: وإلا لم يتحقق الوجوب، وفيه نظر؛ لعدم الفرق بين الموسع والمطلق، فإن الكل منهما موسع عند من لا يقول: إن الأمر المطلق للفور وإن أول وقت الموسع لا يتعين.
(٣) قال الإسنوي في المنهاج ما حاصله: إن قضاء صوم رمضان له وقت معين آخره دخول رمضان السنة الثانية، فمن فعله فيه كان قضاء مع أن حد الأداء يصدق عليه، فينبغي أن يزاد أولاً، فلا يرد؛ لأن الوقت المعين ثان لا أول. اهـ إذا عرفت ما قاله فزيادة «أولاً» كما يكون لإخراج الإعادة كما ذكره ابن الإمام يكون لإخراج هذه الصورة، إلا أن من جعل الإعادة قسماً من الأداء يفسد عليه الحد بذكرها، فتأمل. (من أنظار خاتمة المحققين محمد بن إسحاق |).
(*) قال في فصول البدائع بعد أن ذكر أن الأداء ما فعل أولاً ما لفظه: وقيل: في وقته أداء مطلقاً، فالإعادة قسمه لا قسيمه، والحج المأتي به بعد فاسد إعادة، وتسميته قضاء مجاز؛ لأن وقته العمر، وربما يذهب إلى العكس؛ لتعين السنة بعد حضور الميقات.
(*) إن قلت: إن هذا تعريف للمؤدى؛ لأن الأداء في الحقيقة فعل ما دخل وقته، وفرق بين المصدر واسم المفعول. قلت: إذا جعلت الأداء بمعنى المؤدى خلص عن الاعتراض.
[١] ما بين المعقوفين من حاشية الشريف.
[٢] لفظ التنقيح: لما كان الإتيان به [أي: الحج] في العمر أداء إجماعاً ... إلخ.