هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الأحكام التكليفية]

صفحة 594 - الجزء 1

  والحاصل أن الفعل لا يقدم على وقته، فإن فعل فيه فأداء أو إعادة، وبعده قضاء.

  فإن قلت: الزكاة المعجلة قد قدمت على وقتها⁣(⁣١)؛ فلا يصح قولكم: إن الفعل لا يقدم على وقته.

  قلنا: قد جعل ملك النصاب الذي هو جزء⁣(⁣٢) سببها قائماً مقامه، وجعل وقتها بذلك موسعاً، فلا تقديم.

  فإن قيل: إذا وقعت ركعة من الصلاة في وقتها وباقيها خارجه فهل هي أداء أو قضاء؟


= قال الشريف: فإن إطلاق القضاء عليها مجاز. انتهى. ولتخرج إعادة القضاء لخلل أو لعذر فإنها ليست بأداء ولا قضاء؛ لعدم سبق الوجوب في وقت الأداء، ذكره السعد. وذكر بعض أهل الحواشي أن إعادة القضاء لخلل أو لعذر داخلة في القضاء ولا تسمى إعادة اصطلاحاً. وأما المؤلف # فقد أخرج إعادة الأداء بعد الوقت لا لخلل ولا لعذر بقوله: لترك أو لوقوع خلل. وأما إعادة القضاء لخلل أو لعذر فالظاهر من عبارته أنها ليست بأداء، وهو ظاهر، ولا قضاء؛ لأن القضاء عند المؤلف ما فعل بعد وقت الأداء لترك الفعل فيه أو لخلل فيما فعله فيه، أي: في وقت الأداء.

(قوله): «والحاصل أن الفعل لا يقدم ... إلخ» عبارة شرح المختصر: فإن فعل فيه فأداء، أو بعده فإن وجد سبب وجوبه فقضاء، وإلا فغيرهما. فأدخل الإعادة في الأداء بناء على أنها قسم منه، وزاد قوله: فإن وجد سبب وجوبه ثم قال: وإلا فغيرهما بناء على ما عرفت من أن إعادة المؤداة بعد الوقت لا لخلل ولا لعذر وكذا النوافل المؤقتة ليست بأداء ولا قضاء، وكذا إعادة القضاء لخلل أو لعذر ليست بأداء ولا قضاء على ما ذكره السعد، لا على ما ذكر بعض أهل الحواشي من أنه قضاء.

والمؤلف جعل الإعادة قسيماً للأداء بناء على ما اختاره الجمهور، وأدخل النوافل المؤقتة في القضاء، لكنه أغفل إعادة القضاء في هذا الحاصل وإعادة الأداء بعد الوقت لا لخلل ولا لعذر، فلو قال: وبعده لخلل أو لترك قضاء لتم له المراد، ولعله إنما أغفله اكتفاء بما سبق لانسياق الذهن إليه، والله أعلم.


(١) والوضوء قبل الوقت للصلاة المؤقتة، إلا أن يقال: المرادُ من الفعل الذي لا يتقدم على وقته المقصودُ لنفسه، لا الفعل المقصود به غيره كالذي هو شرط لغيره كالوضوء فيصح تأديته قبل حصول المشروط⁣[⁣١]؛ لصحة تقدم الشرط على أسباب المشروط كالوقت.

(٢) والجزء الآخر الحول. اهـ ينظر؛ فإن في البحر وغيره من كتب الفقه أن ملك النصاب سبب كامل والحول شرط.


[١] في نسخة: فيصح تأديته قبل وقته.