[الأحكام التكليفية]
  قلنا: بل أداء، أما ما وقع في الوقت فظاهر، وأما ما وقع بعده فبالتبع.
  واعلم أن كثيراً من العلماء حصروا العبادات في الثلاثة، وليس بصحيح؛ إذ قد صرح بعضهم بأن ما لم يقدر له وقت كالنوافل المطلقة لا يوصف بشيء من الأداء والإعادة والقضاء.
  ثم اعلم أن منها ما يوصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس(١) وصوم رمضان والنذر المعين، وما لا يوصف بشيء منهما كالواجبات والنوافل المطلقة، وما يوصف بالأداء(٢) فقط كالحج وصلاة الجمعة، وما يوصف بالقضاء فقط كصوم الحائض.
[مسألة في الكلام في مقدمة الواجب]
مسألة: في الكلام في مقدمة الواجب(٣).
  لا خلاف في أنه إذا كان مقيداً بمقدمة لم تكن تلك المقدمة واجبة، كأن يقول: إن ملكت النصاب فزك، وإن استطعت فحج، فهذا لا يكون إيجاباً لتحصيل النصاب وما به الاستطاعة(٤).
(قوله): «مسألة في الكلام في مقدمة الواجب» هذه خامسة المسائل المتعلقة بالواجب، وهي في قسمته بالنظر إلى مقدمة وجوده إلى مطلق ومقيد كما سبق للمؤلف، والمراد بالإطلاق هنا عدم التقييد وإن كان الواجب مؤقتاً. وفيما يأتي في مسألة هل الأمر المطلق للفور أو للتراخي عدم التوقيت وإن كان مقيداً.
(قوله): «فهذا لا يكون إيجاباً لتحصيل النصاب» وذلك لأن الوجوب إذا كان مقيداً بشرط وانتفى ذلك الشرط انتفى المشروط، قال الشيخ العلامة في شرح الفصول: =
(١) والنوافل المؤقتة على مقتضى كلام المؤلف المتقدم.
(٢) يعني لا بالقضاء؛ إذ سياق الكلام يفيده، وأما الإعادة فيوصف بعض أركان الحج وأبعاضه بها، وكذا صلاة الجمعة توصف بالإعادة. اهـ وقد يقال: أما في نفل الحج إذا فسد فقضاء حقيقة كما ذكره أصحابنا، وكذا إذا كان نذراً معيناً وفسد فإنه قضاء حقيقة، والله أعلم، وفي شرح ابن لقمان أن الحج يوصف بعد الموت بالقضاء إذا أوصى به. (لي).
(٣) في كلامه مسامحة؛ إذ الكلام في مقدمة الوجوب لا الواجب. اهـ بل كلام المؤلف أولى فتأمل.
(٤) فلا يجب عليه تحصيل المأمور به إلا عند حصول ذلك القيد، فوجوبه موقوف على حصول ذلك القيد، فكيف يكون وجوب ذلك القيد تبعاً لوجوب ذلك الأمر ... إلخ. (من شرح الشيخ لطف الله). وهذا ما يقال في الفروع: تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب. (لطف الله).