فصل: في حقيقة الحكم وأقسامه وما يتعلق بأقسامه من الأحكام
  أو عادياً كغسل جزء من الرأس في غسل الوجه.
  (وقيل: لا) يجب تحصيل ما لا يحصل الواجب إلا به(١) سواء كان سبباً أو شرطاً، وما وجب من ذلك فبدليل خارجي، كالإجماع في وجوب الأسباب.
  (وقيل: يجب الشرط الشرعي) بما وجب به الأصلي، وغير الشرط الشرعي لا يجب بوجوبه سواء كان سبباً أو شرطاً عقلياً أو عادياً، وهذا قول الجويني وابن الحاجب.
  (وقيل:) يجب (السبب) فإذا أمر بشيء كان أمراً بسببه(٢) معه، دون الشرط، ونسب هذا القول إلى المرتضى الموسوي والرازي، وكلام ابن الحاجب
(قوله): «كغسل جزء من الرأس» هكذا مثل في شرح المختصر للشرط العادي، وكذا في الفصول، قال الشيخ العلامة: فإن العادة قاضية بأنه لا يقطع بغسل جميع الوجه إلا مع غسل شيء من الرأس.
قيل: وقد وجد تشكيك ذلك بخط المؤلف #، ولعل وجهه أن استكمال الوجه لا يمكن بدونه[١] فيكون ضرورياً لا عادياً، وإلا لجاز تخلفه عقلاً كما في العاديات، وسيأتي في أثناء الاستدلال ما يؤيد هذا التشكيك حيث قال المؤلف فيما يأتي: لوجوبه عليه ضرورة.
(قوله): «كالإجماع في وجوب الأسباب» فالأمر بالقتل أمر بضرب السيف مثلاً، والأمر بالإشباع أمر بالإطعام، فلا خلاف في إيجاب الأسباب، إنما الخلاف في غيرها، هكذا في حاشية السعد.
قال السيد الشريف: فالإجماع فيها لدليل خارجي، هو أن الوجوب لا يتعلق بالمسببات أصلاً؛ لعدم تعلق القدرة بها، أما مع عدم الأسباب فلامتناعها، وأما معها فلكون المسببات حينئذ لازمة لا يمكن تركها بوجه، فإذا ورد أمر متعلق ظاهراً بمسبب فهو في الحقيقة متعلق بالسبب، فهو الواجب حقيقة وإن كان وسيلة له ظاهراً؛ فلذا أجمعوا على وجوب تحصيل أسباب الواجب لا لأنها وسيلة إليه، فلا يدل الإجماع على وجوب التوصل، فإن شروط الفعل العقلية والعادية لا يتأتى فيها ذلك الدليل؛ لأن الفعل معها مقدور.
(١) أما التحصيل بمعنى أنه لا بد منه فليس بمحل النزاع، فلو قال: وقيل: لا يجب ما لا يحصل ... إلخ لطابق ما هو المعروف في محل النزاع، والله أعلم. (من خط سيلان).
(٢) والمراد بالسبب العلة، كما إذا أمر بإحراق زيد فإن ذلك الواجب متوقف على النار التي هي سبب الإحراق. (من شرح الجمع للزركشي، من خط المتوكل على الله إسماعيل).
[١] ولو قيل بمنع هذا - إذ يمكن عقلاً استكمال الوجه بدون جزء من الرأس كما يشعر به كلام المؤلف فيما يأتي في قوله: دون القادر، وإنما الوجوب في حق العاجز ضرورة عادية - لم يبعد، والله أعلم. (حسن بن يحيى الكبسي عن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي).