هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل: في حقيقة الحكم وأقسامه وما يتعلق بأقسامه من الأحكام

صفحة 633 - الجزء 1

  لا يقال⁣(⁣١): إيجاب⁣(⁣٢) المجموع لا يستلزم إيجاب جميع الأجزاء؛ لأنه يقال: فيكون الواجب بعض أجزاء الصلاة لا نفسها؛ لأن ما بعضه غير واجب لا يكون كله واجباً؛ لتوقف الكل على الأجزاء، فإذا وجب وجبت، وإذا لم يجب لم تجب، وإذا لم تكن الصلاة واجبة لم تكن صحيحة؛ لعدم القائل بالفصل.

  احتج القائلون بعدم الصحة مع سقوط الطلب: أما على نفي الصحة فبما ذكرناه، وأما على سقوط الطلب فبإجماع السلف من الأمة وهلم جرّا على الكف عن أمر الظلمة بقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوع ذلك منهم، وذلك يدل على سقوط الطلب دلالة ظاهرة.

  (و) الجواب: أن (دعوى الإجماع) الدال (على السقوط) للطلب (عندها) لا بها (لا يصح) إذ لو وجد إجماع لما خفي على النافين للصحة


(قوله): «لا يقال: المجموع» أي: إيجاب المجموع، ولعله سقط لفظ إيجاب من قلم الناسخ، وقد وجد في نسخة تشكيك هذا السؤال، وكأنه لتوهم عدم توجهه⁣[⁣١] بناء على أنه قد ثبت للمجموع من حيث هو مجموع حكم لا يثبت لأفراده كما ذكروا ذلك في حجية الإجماع. وقد يجاب بأن ذلك في بعض الأحكام لا في بعضها، كوجود المجموع فإنه يلزم منه وجود الأفراد ونحو ذلك كما نحن فيه؛ ولهذا أجاب المؤلف # بقوله: فيكون الواجب بعض أجزاء الصلاة لا نفسها؛ لأن نفس الصلاة هي المشتملة على جميع الأجزاء، فوجوب نفس الصلاة إنما يصدق بوجوب الأجزاء.

(قوله): «إذا لم تكن الصلاة واجبة» هذا بيان لبطلان اللازم في الملازمة السابقة، أعني لو صحت لوجبت.

(قوله): «فيما ذكرناه» من الإلزام بصوم يوم النحر، ومن استلزام الصحة للخلف المتقدم والمحال.

(قوله): «لما خفي عن النافين للصحة» أشار المؤلف # بهذا⁣[⁣٢] إلى أن ليس المراد بعدم صحة دعوى الإجماع مع مخالفة النافين للصحة أنه لا ينعقد مع مخالفتهم؛ لجواز أن ينعقد في عصر بعدهم⁣[⁣٣]، =


(١) في حاشية على هذا ما لفظه: ينظر إن شاء الله تعالى، كذا في الأم بخط المصنف قدس سره.

(٢) سقط من المطبوع: إيجاب.


[١] ينظر في جعله وجهاً للتشكيك؛ إذ هو مبنى السؤال فتأمل. (ح عن خط شيخه). لو جعل بناء حالاً من توجهه لاستقام فتأمل. (ح. قال: اهـ شيخنا المغربي).

[٢] ينظر بم وقعت الإشارة إلى ما ذكره المحشي، وما المراد به؟ إذ لا دخل له في المقام. (ح عن خط شيخه). وقد شكل على التنظير المذكور.

[٣] أو قبلهم. (عضد). وفي حاشية على قوله: لجواز ... إلخ: وعلى هذا لا يجدي نفعاً في المطلوب، أعني إبطال دعوى الإجماع، ولا يفيد إلا عذر النافين للصحة عن المخالفة، وليس بمقصود، والظاهر أنه أراد به إبطال دعوى الإجماع؛ إذ المفروض وقوع إجماع السلف المتقدمين منهم ومن بعدهم كما هو صريح قوله: ودعوى الإجماع لا يصح ... إلخ، فيكون آخر الكلام من تتمة أوله دليلاً واحداً، والله أعلم. (سيدي حسن بن يحيى الكبسي عن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي |).