فصل: في حقيقة الحكم وأقسامه وما يتعلق بأقسامه من الأحكام
  وجوب الجلد، وقد تكون الأسباب وقتية كالدلوك(١)، ومعنوية كالإسكار(٢).
  (أو) يحكم على الشيء باستلزام وجوده (عدم حكم أو) عدم (سبب) لحكم (فالمانع) أي: فهو المسمى مانعاً، فالمانع حينئذ قسمان: أحدهما: ما استلزم وجوده عدم الحكم، فهو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده حكمة تقتضي نقيض الحكم، كالأبوة في القصاص، فإن كون الأب سبباً لوجود الابن يقتضي أن لا يكون الابن سبباً لعدمه(٣).
(قوله): «فالمانع حينئذ قسمان ... إلخ» وهذا التقسيم للمانع اعتباري لا حقيقي؛ لأن كل ما هو مانع للحكم الشرعي فهو مانع لسببه الشرعي، وبالعكس؛ لأن المانع لأحد المتلازمين وجوداً وعدماً يجب أن يكون مانعاً للازم الآخر قطعاً وإلا لم يكونا متلازمين، ذكره بعض أهل الحواشي.
(قوله): «فإن كون الأب ... إلخ» هكذا في شرح المختصر، والكلام إلى آخره بيان للحكمة كما لا يخفى، وقد يتوهم أن قوله: فإن كون الأب سبباً بيان للسببية[١]، وقوله: يقتضي ... إلخ بيان للحكمة، وليس كذلك، وقد يتوهم أيضاً أن قوله: فإن كون الأب سبباً ... إلخ بيان لحكمة السبب[٢] وأن قوله: يقتضي أن لا يكون الابن إلخ بيان لنقيض الحكم، ولا يخفى ضعفه.
(١) فإنه إذا وجد زوال الشمس من كبد السماء وجد وجوب الصلاة، وليس علة في وجوبها؛ إذ لا مناسبة. (شرح فصول للشيخ لطف الله).
(*) في الجواهر ما لفظه: وهو أي القسم الأول الذي هو السبب ينقسم بحكم الاستقراء إلى وقتي، وهو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم علية[٣] باعثة على شرعية الحكم المسبب عنه، كزوال الشمس فإنه يعرف وقت وجوب الظهر ولا يكون مستلزماً لحكمة باعثة، وإلى معنوي، وهو ما يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة، كالإسكار المعرف لحرمة النبيذ - لا للخمر لتعرفه بالنص - فإنه أمر معنوي جعل علة للتحريم.
(٢) فإنه أمر معنوي معرف لتحريم النبيذ. (سبكي). والمراد بالمعنوية كونه مستلزماً لحكمة باعثة للشارع على شرع الحكم. (رفو).
(*) للحرمة، فإذا وجد وجدت، وإذا انتفى انتفت، ومع ذلك هو العلة للتحريم؛ للمناسبة الظاهرة. (شرح الشيخ لطف الله).
(٣) فلا يحسن أن يكون هو سبباً لإعدامه مع بقاء حكمة السبب، وهو حياة الإنسان. (سبكي). وقد يعترض هذا بأن السبب في عدمه القتل الذي هو فعله لا الابن، فلا ينتهض ذلك حكمة. (من حاشية اللقاني على شرح الجمع).
[١] الظاهر أن يقول: للمانعية؛ إذ لا سببية هنا. (ح عن خط شيخه). وهذا وجه التشكيل الموجود في بعض النسخ.
[٢] صوابه المانع. (ح).
[٣] في نسخة من الجواهر: وهو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة علة باعثة.