فصل: في حقيقة الحكم وأقسامه وما يتعلق بأقسامه من الأحكام
  فكيف يسقط؟ لأنا نقول: المعنى(١) دفع وجوبه، وهو مناقشة لفظية.
  وإذ قد عرفت أن الصحة كون الشيء بحيث يترتب عليه أثره في العبادات والمعاملات فوجه القول بأنهما من الأحكام العقلية: أما في العبادات فللعلم الضروري بأن العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها حكم العقل بصحتها بكل من التفسيرين(٢) سواء حكم الشارع بها أم لا(٣).
  وأما في المعاملات فلأن العقد مثلاً إذا كان مشتملاً على الأسباب والشروط وارتفاع الموانع جزم العقل بترتب آثاره عليه سواء حكم الشرع بها أم لا، فالمستفاد
(قوله): «أما في العبادات وقوله: وأما في المعاملات إلخ» بنى المؤلف # على ما في الجواهر من أنه لا فرق بين العبادات والمعاملات في كون الصحة والبطلان فيهما من الأحكام العقلية، لا على ما ذكره بعض أهل الحواشي من اختصاص كونهما من الأحكام العقلية بالعبادات، قال: إذ كونهما من أحكام الوضع في المعاملات ليس مما ينازع فيه، وجعل هذا الاختصاص وجهاً لتفسير ابن الحاجب الصحة بما يخص العبادات؛ بناء منه على أن ابن الحاجب اقتصر على ما فيه النزاع، وهو الصحة في العبادات.
وضعف صاحب الجواهر ما ذكره هذا البعض بما ذكره المؤلف # من قوله: أما في العبادات ... إلخ، وقد أشار المؤلف # إلى ما ذكره هذا البعض وإلى تضعيف كلامه بقوله: وقيل: إن الصحة والبطلان في المعاملات ليسا من الأمور العقلية ... إلخ.
(قوله): «بكل من التفسيرين» لعله أراد تفسيري الأثر، وأما الصحة فلم يتقدم لها إلا تفسير واحد كما عرفت.
(١) في بعض النسخ: المعني بصيغة اسم المفعول.
(*) أي المقصود من قولهم: «الصحة سقوط القضاء» دفع وجوب قضائه، وهو لا يقتضي سبق تحققه، لا رفعه المقتضي لسبق تحققه، وهذا يشعر بأن القضاء إنما يكون لماله وجوب كما أشار إليه في تعريف القضاء بقوله: استدراكاً لما سبق له وجوب، وأما من لا يرى اختصاص القضاء بما له وجوب فإيراد السؤال على مذهبه أن يقال: القضاء حينئذ لم يثبت فكيف يسقط.
والجواب: أن المراد بسقوط القضاء دفع ثبوته لا رفعه، ويمكن أن يقال: الوجوب في السؤال والجواب بمعناه اللغوي، وهو الثبوت، فيتناول المذهبين. (حاشية أبهري).
(٢) أي: كون الفعل موافقاً للأمر أو كون ما فعل تمام الواجب حتى يكون مسقطاً للقضاء بالفعل.
(٣) وفيه نظر؛ فإن كون الفعل موافقاً لأمر الشارع يتوقف على ثبوت الأمر. (حلي على المختصر).