فصل: في حقيقة الحكم وأقسامه وما يتعلق بأقسامه من الأحكام
  الوضعية، بل هما من الأمور العقلية التي لا تتوقف على توقيف من الشارع.
  (قيل: والفساد يرادف البطلان(١)) في العبادات اتفاقاً(٢) في غير الحج(٣)، وفي المعاملات عند الناصر والشافعي، وهو مروي عن الهادي #(٤).
  والصحيح عند الشافعية أن الترادف مخصوص بالصلاة والبيع، وأما الحج والعارية والكتابة والخلع وغيرها فيفرقون بين الفاسد والباطل منها.
  (وقيل: لا) يرادف البطلان، وهذا قول الحنفية وجمهور أئمتنا $، ولكنهم اختلفوا(٥) في معناه (فهو عند جمهور أئمتنا: خلل في المعاملات يوجب عدم
(قوله): «قيل: والفساد يرادف البطلان في العبادات اتفاقاً» هذا لا يناسب ما سيأتي؛ فإن الحنفية لا يقولون بأن الفساد في العبادات يرادف البطلان، بل يقولون بأن ما اتصف بشرع الأصل لا الوصف ليس بواسطة لكن لا لكونه يرادف البطلان، بل لأنه صحيح عندهم كما سيأتي توضيحه.
(قوله): «في غير الحج» فإن ما فسد بالوطء قبل التحلل بالرمي وقبل مضي وقته يلزم فيه الإتمام ويقضى، بخلاف الباطل.
(قوله): «وغيرهما» السلم.
(قوله): «في المعاملات» قيد بذلك لما عرفت من الاتفاق على الترادف في العبادات، وفيه ما تقدم، ولو قال: وهو في المعاملات خلل لكان أحسن.
(١) فلا فرق عندهم بين الفاسد والباطل، فلا واسطة بين الصحيح والباطل. (شرح فصول للشيخ لطف الله).
(٢) لعله قصد الاتفاق بين جماعة مخصوصة، وإلا فالحنفية يفرقون في الجميع، والله أعلم. (من خط القاضي العلامة حسين بن محمد المغربي |).
(٣) يريد | أنه يجب الاستمرار في الفاسد منه، لكنه يقال: هو في الحكم كالباطل؛ إذ لا يجزي فاعله ويجب عليه قضاؤه، والاستمرار في فاسده بالدليل، والله أعلم.
ولفظ حاشية: المفسد في الحج الوطء قبل التحلل، والمبطل الارتداد ونقض السيد لإحرام عبده.
(٤) رواه في شرح الإبانة. (جلال). أما في غير النكاح كالبيع فالرواية عنه غير ظاهرة.
(٥) قال في المعيار وشرحه: مسألة: قال أهل المذهب والحنفية: والفاسد من العقود هو المشروع بأصله الممنوع بوصفه، وذلك ما اختل فيه شرط ظني لا قطعي كالبيع الفاسد لشرط قارنه مختلف في صحة العقد معه، فإن أصله مشروع بدليل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٥]، {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}[النساء: ٢٩]، وهو ممنوع من جهة الشرع؛ لقوله ÷: «كل شرط ليس في القرآن فهو باطل)). اهـ وكذلك عبارة المنهاج وغيره. وعبارة الفصول: جمهور أئمتنا والحنفية: وهو خلل فيها يوجب في حال عدم ترتب ثمراتها عليها المقصودة منها. فظاهر هذه العبارة أنه لا خلاف في المعنى بين جمهور أئمتنا والحنفية، فينظر فيما ذكره مولانا الحسين بن القاسم #.