هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل: في حقيقة الحكم وأقسامه وما يتعلق بأقسامه من الأحكام

صفحة 674 - الجزء 1

  مشروعاً (لا الوصف) كما في البيع المشتمل على زيادة في أحد الطرفين في الربويات⁣(⁣١) والمشروط بما لا يقتضيه العقد⁣(⁣٢)، فإنه ليس باطلاً لانعقاده، ولا صحيحاً لكونه غير مفيد إباحة الانتفاع، ولو أسقط الزيادة والشرط لصح⁣(⁣٣)، فكان واسطة بين الصحيح والباطل في المعاملات، بخلاف العبادات ولو كان شيء منها مشروعاً بأصله لا وصفه فلا يكون واسطة، كنذر صوم يوم العيد فإنه فاسد عندهم⁣(⁣٤) لكونه مشروعاً بأصله وهو الصوم؛ لأنه إمساك عن المفطرات الثلاثة نهاراً مع النية، وهو حسن لذاته ومشروع، وغير مشروع لوصفه، وهو كونه إعراضاً عن ضيافة الله ذلك اليوم، وليس واسطة بين الصحيح والباطل، بل هو صحيح عندهم ومسقط لقضائه⁣(⁣٥).


(قوله): «كنذر صوم يوم العيد» في الجواهر: لأن صوم يوم العيد لو نذره فاسد، وهو أظهر؛ إذ المتصف بالفساد هو الصوم لا النذر.


(١) كبيع درهم بدرهمين فإن العوضين قابلان للبيع، ولكن جاء الخلل من قبل الزيادة، والباطل: ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، كبيع الميتة بالدم فإنهما غير قابلين للبيع. (سبكي). قال: ثم الفاسد عند الحنفية إذا أمره بالقبض أفاد ملكاً حينياً، والباطل لا يفيد شيئاً. (عنه).

(٢) المراد الشروط التي تخالف موجب العقد؛ لأنها هي التي تفسد العقد، نحو أن يبيع منه على أن لا ينتفع بالمبيع. (غيث).

(٣) ولم يحتج إلى تجديد عقد، وإن ثبت لهم ذلك لم نناقشهم في التسمية. (عضد). ولفظ حاشية: عقود الربا عندنا باطلة ولو أسقطت الزيادة، فالمثال على مذهبنا جهالة المبيع أو الثمن.

(٤) يحقق مع قوله بعد: بل هو صحيح، اللهم إلا أن يقال: المعنى أنه في مرتبة فاسد المعاملات لكونه مشروعاً بأصله لا بوصفه مع أنه ليس بواسطة بين الصحيح والباطل، بل هو صحيح بدليل إسقاطه للقضاء عندهم، والله أعلم. (من خط القاضي العلامة حسن بن محمد المغربي).

(*) أي: يتصف بمشروعية الأصل لا الوصف وإلا فهو عندهم صحيح كما سيأتي، فالواسطة عندهم بين الصحيح والباطل في المعاملات فقط.

(*) وعندنا فاسد بمعنى باطل للترادف.

(٥) وأن الأولى أن يفطر في ذلك اليوم ويصوم يوماً آخر بدله. (أبهري).

(*) حاصل ما أفاده المؤلف في نقل مذهب الحنفية أن الفساد في المعاملات واسطة بين الصحة والبطلان، وفي العبادات ليس واسطة، بل الفاسد عندهم يوصف بالصحة ومسقط لقضاء. قيل: والمؤلف أخذ هذا النقل عنهم من جواهر التحقيق، والله أعلم. (عن خط سيدي العلامة أحمد بن محمد، وهو عن خط السيد العلامة صلاح الأخفش |).